responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 27

..........

كان أصل الإتيان به فيما بعد محرزا، و لكن الظاهر انه لا فرق في جريانها بين الصورتين، و ان كان مقتضى الاحتياط- كما في المتن- اعتبار الوثوق بالصحة في الصورة الثانية، و عدم الاكتفاء بأصالة الصحة.

الأمر الخامس: معرفته بأفعال الحج و مناسكه و احكامه و لو بإرشاد معلّم، حال كل عمل، و لا شبهة في الاكتفاء بالمعرفة بسبب الإرشاد كذلك في الحج لنفسه، كما هو المتداول في هذه الأزمنة، حيث يكون لكلّ قافلة مرشد و مربّي يتعلّم منه حجاج تلك القافلة حال كل عمل، و من الواضح: ان العلم بجميع الافعال و المناسك و الاحكام قبل الشروع في الحج قلّما يتّفق، كما انه لا ينبغي الإشكال في الاكتفاء بذلك في النائب عن الغير تبرّعا، لعدم الفرق بين النيابة كذلك و بين الحج لنفسه.

و امّا استنابته فربما يقال بعدم صحتها، للجهل بمتعلق الإجارة، لأن المفروض انه يؤجر نفسه للحج و هو جاهل به، فتكون الإجارة غرريّة، فلا بدّ ان يكون عارفا و عالما بمقدار يخرجه عن الغرر، كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال و الافعال.

و يرد عليه: ان المعرفة المعتبرة في صحة الإجارة هي المعرفة حال العمل لا حال الإجارة، كما ان القدرة المعتبرة فيها أيضا هي القدرة كذلك فإذا فرض الوثوق بذلك، و لو بإرشاد معلم و مربي حال كل عمل، كما فيما عرفت من المتداول في هذه الأزمنة، فلا مجال للمناقشة في الصحة من ناحية الغرر، لعدم ثبوت الغرر بوجه، فالإنصاف صحة الاستنابة كالنّيابة.

الأمر السادس: عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه في ذلك العام، كحجة الإسلام أو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست