كان
أصل الإتيان به فيما بعد محرزا، و لكن الظاهر انه لا فرق في جريانها بين الصورتين،
و ان كان مقتضى الاحتياط- كما في المتن- اعتبار الوثوق بالصحة في الصورة الثانية،
و عدم الاكتفاء بأصالة الصحة.
الأمر
الخامس: معرفته بأفعال الحج و مناسكه و احكامه و لو بإرشاد معلّم، حال كل
عمل، و لا شبهة في الاكتفاء بالمعرفة بسبب الإرشاد كذلك في الحج لنفسه، كما هو
المتداول في هذه الأزمنة، حيث يكون لكلّ قافلة مرشد و مربّي يتعلّم منه حجاج تلك
القافلة حال كل عمل، و من الواضح: ان العلم بجميع الافعال و المناسك و الاحكام قبل
الشروع في الحج قلّما يتّفق، كما انه لا ينبغي الإشكال في الاكتفاء بذلك في النائب
عن الغير تبرّعا، لعدم الفرق بين النيابة كذلك و بين الحج لنفسه.
و
امّا استنابته فربما يقال بعدم صحتها، للجهل بمتعلق الإجارة، لأن المفروض انه يؤجر
نفسه للحج و هو جاهل به، فتكون الإجارة غرريّة، فلا بدّ ان يكون عارفا و عالما
بمقدار يخرجه عن الغرر، كما هو الحال في إجارة سائر الأعمال و الافعال.
و
يرد عليه: ان المعرفة المعتبرة في صحة الإجارة هي المعرفة حال العمل لا حال
الإجارة، كما ان القدرة المعتبرة فيها أيضا هي القدرة كذلك فإذا فرض الوثوق بذلك،
و لو بإرشاد معلم و مربي حال كل عمل، كما فيما عرفت من المتداول في هذه الأزمنة،
فلا مجال للمناقشة في الصحة من ناحية الغرر، لعدم ثبوت الغرر بوجه، فالإنصاف صحة
الاستنابة كالنّيابة.
الأمر
السادس: عدم اشتغال ذمة النائب بحج واجب عليه في ذلك العام، كحجة الإسلام أو