البحث
فيه، لعدم مناسبته مع فصل الوصية بالحج، الذي نحن فيه، و يقع الكلام فيها من جهات:
الجهة
الاولى: ان كون عمل جزء من العبادة الواجبة أو المستحبة، لا يستلزم اتصافه
بالاستحباب مستقلا الّا فيما إذا قام الدليل على كونه كذلك، فنرى ان الركوع الذي
هو جزء من الصلاة لا دليل على استحبابه مستقلا، بخلاف السجود، الذي قام الدليل
فيه.
و
امّا الحج، فالقدر المتيقن فيه: ان الطواف، الذي هو جزء ركني منه و من العمرة،
مستحب في نفسه، و قد عقد في الوسائل بابا بل أزيد لذلك، و ذكر في عنوان الباب
الرابع من أبواب الطواف باب استحباب التطوع بالطواف و تكراره، و اختياره على العتق
المندوب، و أورد فيه روايات متعدّدة:
منها: رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام في حديث، انه
قال:
يا
ابان هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا، و اللَّه ما ادري. قال:
يكتب له ستّة آلاف حسنة، و يمحى عنه ستة آلاف سيئة، و يرفع له ستّة آلاف درجة. [1] قال الشيخ الراوي للحديث: و روي استحق
بن عمّار: