responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 180

[مسألة 14 تجوز النيابة عن الميت في الطواف الاستحبابي‌]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة-كتاب الحج، 5جلد، دار التعارف للمطبوعات - بيروت، چاپ: دوم، 1418 ه.ق.

مسألة 14- تجوز النيابة عن الميت في الطواف الاستحبابي. و كذا عن الحيّ إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا و معذورا عنه، و امّا مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز، و امّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا و جواز النّيابة فيها غير معلوم حتى السّعي، و ان يظهر من بعض الروايات استحبابه. (1) المندوب، و لو فرض اقتسام البقية بين ورثة الموصي، فاللازم الاسترجاع بالمقدار اللازم في الحج بالنحو المذكور.

و امّا عدم الضمان في صورة الشك في كون تلفها عن تقصير أم لا، فلجريان أصالة البراءة عن الضمان، لعدم الفرق في جريانها بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي، بعد عدم جواز الاستناد لا إلى الأدلة الدالة على الضمان مع التعدي و التفريط، لكونه شبهة مصداقية لها، و لا إلى الأدلة الدالة على عدم ضمان الأمين، لكونه شبهة مصداقية لمخصّصها، هذا بالإضافة إلى الوصي، و امّا الأجير الذي يكون المتعارف في باب الحج- خصوصا في هذه الأزمنة- أخذه الأجرة قبل العمل، و الإتيان بالحج بعده، لو مات قبله و لم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته، يجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، كما في المتن.

و لكن لا بد بمقتضى ما تقدم في فصل النيابة و ما هو المذكور في كتاب الإجارة، من التفصيل بين ما إذا كان الأجير قد استؤجر بقيد المباشرة، و بين ما إذا تقبل الحج في الذمة و تعهد إيجاده، في الخارج مباشرة أو تسبيبا: في الصورة الأولى تبطل الإجارة بموت الأجير، و يجب على ورثة الموصي الاستيجار المذكور، و في الصورة الثانية يجب على ورثة الأجير الإتيان بالحج أو الاستيجار من تركته.

نعم، لو لم يقع منهم ذلك يجب على ورثة الموصي، كما هو ظاهر، فالفرق انه في الصورة الاولى يكون الأجير ضامنا للأجرة، و في الصورة الثانية تكون ذمته مشغولة بالإتيان بالحج بنفسه أو بغيره.

(1) كان المناسب التعرض لهذه المسألة في فصل النيابة في الحج، الذي تقدم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست