و
منها: غير ذلك من الروايات التي أوردها في هذا الباب، و ذكر في عنوان
الباب السابع، باب انه يستحب للحاج ان يطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا .. و في عنوان
الباب التاسع، باب ان من اقام بمكة سنة استحب له اختيار الطواف المندوب على الصلاة
المندوبة. و يظهر مما هو المعروف، من: ان الطواف بالبيت صلاة، ان الطواف تحية
البيت، كما ان الصلاة تحية المساجد.
الجهة
الثانية: قد مرّ في فصل النيابة: ان النيابة أمر على خلاف القاعدة، لا يصار
إليها إلّا في موارد قام الدليل على مشروعيتها فيها، و قد قام الدليل على جريانها
في الطواف.
و
في كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فيه، حيّا كان أو ميّتا، و الاخبار به متظافرة ..».
و
قد وردت روايات في الطواف عن المعصومين احياء و أمواتا، و عقد في الوسائل بابا في
ذلك، و هو الباب السادس و العشرون من أبواب النيابة، كما انه قد وردت روايات كثيرة
في الطواف عن الأقارب و أهل البلد، ففي رواية يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي الحسن-
عليه السلام-: الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك
الحج فليصنع ما شاء [1].
و الظاهر انه ليس المراد تعليق الجواز على قضاء المناسك كلها، كما لا يخفى.
و
في رواية أبي بصير: قال: أبو عبد اللَّه- ع-: من وصل أبا أو ذا قرابة له، فطاف
عنه، كان له اجره كاملا، و للذي طاف عنه مثل اجره، و يفضل هو بصلته إياه بطواف
أخر. [2]
[1] وسائل أبواب النيابة الباب الواحد و العشرون
ح- 1.