responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 179

[مسألة 13 لو قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا]

مسألة 13- لو قبض الوصي الأجرة و تلفت في يده بلا تقصير، لم يكن ضامنا، و وجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث، و ان اقتسمت استرجعت، و لو شك في ان تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن. و لو مات الأجير قبل العمل و لم يكن له تركة أو لم يكن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث. (1) و امّا الوجه في الاستشكال، فهو: ان اليد و ان كانت امارة على الملكية، مع الشرط المذكور، الّا انها حيث تكون أمارة معتبرة عند العقلاء، و قد قامت السيرة المستمرة العقلائية على المعاملة مع ما في اليد معاملة الملكية، و الشارع قد امضى هذه الطريقة، فلا بد من ملاحظة ان العقلاء هل يعتبرونها امارة، فيما إذا كان حدوثها بنحو غير الملكية و أحرز ذلك، أم لا؟ فإذا أحرز كون حدوثها بنحو الغصب و الاستيلاء العدواني، ثم احتمل تبدلها بالملكية بقاء، و عامل الغاصب معه معاملة الملكية، فهل يحكم باماريتها في هذه الصورة؟ الظاهر انه لم يحرز ثبوت بناء العقلاء فيها، و المقام من هذا القبيل، لاشتراك اليد الأمانية مع يد الغاصب في كون كل منهما يدا غير ملكية، و ان اختلفا في الضمان و عدمه.

و امّا الخصوصية للصورة الأولى- أي صورة معاملة نفس الوصيّ- بناء على كونها راجعة إلى الاستشكال لا الى نفي البعد عن عدم الجواز، كما ربما يحتمل.

فالوجه فيه ما ذكرنا، من: كون حدوث يد الوصي بنحو غير الملكية- لأنه المفروض في محل البحث- فبالنسبة إلى الوصي تكون هذه الجهة محرزة، و امّا يد الورثة فلم يحرز كون حدوثها كذلك، لاحتمال كونهم قد تلقّوه عن الوصي تلقّي الملك و الإرث، لاحتمال كون الوصي قد تملكه في حال حياته، و اعطى ثمنه اجرة للأجير في الحج، فالحدوث في الورثة يغاير الحدوث في المورث.

(1) امّا عدم الضمان مع تلف الأجرة في يد الوصي بلا تقصير، فلانه لا يكون الأمين ضامنا على ما هو مقتضى النصوص و الروايات الكثيرة، و عليه، فاللازم الاستيجار من بقية التركة في الحج الواجب، و من بقية الثلث في الحج‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست