حاجة
صورة العلم بالتعدد إلى السؤال، لوضوح حكمها، و كيف كان، فالكلام في صورة الشك،
تارة من جهة مقتضى القاعدة، مع قطع النظر عن الخبرين، و اخرى مع ملاحظتهما.
امّا
من الجهة الأولى: فالمستفاد من «المستمسك» ان حكمها
البطلان و عدم لزوم العمل بالوصية أصلا، حيث قال: «ان المرجع في صورة الشك أصالة
عدم الوصية».
و
الظاهر ان مراده: انّه مع احتمال الوحدة لا يبقى للوصية مجال، فالشك فيها شك في
الوصية و عدمها، و مقتضى الاستصحاب العدم.
و
يدفعه: أنّه لا شبهة في تعلق الوصية بكلا الأمرين: المقدار المعين و العدد
كذلك، انما الشك في الارتباط و التقييد، و مقتضى الاستصحاب العدم، فاللازم العمل
بما تمكن منهما، و لا يكون هذا الأصل مثبتا بوجه، لان مجرد عدم التقييد الثابت
بالاستصحاب يكفي في اللزوم المذكور، فانقدح: انه لو لا الخبرين لكان مقتضى القاعدة
اللزوم، كما هو مفادهما.
و
امّا من الجهة الثانية: فالظاهر ان مفاد الخبرين
حكم ظاهري مجعول في صورة الشك، و هو لزوم البناء على التعدد في مورد الشك فيه،
كالحكم بلزوم البناء على الأكثر في الشّك في ركعات الصلاة، و لا مجال لملاحظة منشأ
الحكم حتى يقتصر على خصوص مورده. و عليه، فما في «المستمسك» من انهما في مقام
الحكم الظاهري، اعتمادا على القرائن العامّة، و انه لو اتّفق حصول بعض ما يمنع من
القرائن العامة يشكل جواز الأخذ بهما، بل الا وجه العدم لا مجال له، لأنّ اللازم
ملاحظة مفاد نفس الخبرين، و مقتضاهما لزوم البناء على التعدد مع الشك فيه، سواء
كانت تلك القرائن موجودة أم لا، فالإنصاف انه مع ملاحظة الخبرين يكون الحكم هو
البناء على التعدد مطلقا. فتدبّر.