[مسألة 7 لو اوصى و عيّن الأجرة في مقدار فإن
كان واجبا]
مسألة
7- لو اوصى و عيّن الأجرة في مقدار، فإن كان واجبا و لم يزد على اجرة المثل، أو
زاد و كفى ثلاثة بالزيادة، أو أجاز الورثة تعيّن و الّا بطلت، و يرجع الى أجرة
المثل، و ان كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث به، و الّا فبقدر وفائه إذا كان
التعيين لا على وجه التقييد، و ان لم يف به حتى من الميقات، و لم يأذن الورثة أو
كان على وجه التقييد بطلت. (1) (1) يقع الكلام في هذه
المسألة، تارة: في الحج الواجب على الموصي، كحجة الإسلام، و اخرى: في الحج
المندوب.
امّا
الأوّل: فلا إشكال في صحة الوصية و لزوم العمل بها، بصرف الأجرة المعينة،
إذا لم تكن زائدة على اجرة المثل، و كذا لو كانت زائدة و لكنه كفى ثلثه بالزيادة،
لخروج اجرة المثل عن أصل التركة في الحج الواجب أو لم يكف، و لكنه أجاز الورثة
الزائد على الثلث.
و
امّا في صورة عدم كفاية الثلث بالزيادة و عدم اجازة الورثة للزائد على الثلث: ففي
المتن تبعا للعروة: بطلان الوصية و الرجوع الى أجرة المثل، مع ان الظاهر عدم
بطلانها بالإضافة إلى مقدار الثلث غير البالغ الأجرة المعينة الموصى بها، فإذا فرض
ان المقدار المعين خمسون الف تومان و كانت اجرة المثل ثلاثين الف تومان، و فرض
بلوغ الثلث عشرة آلاف تومان فالظاهر لزوم ضم هذه العشرة إلى أجرة المثل، و عدم
بطلان الوصية بالإضافة إليها، كما لا يخفى.
و
امّا الثاني: فالحكم فيه كالأوّل، الّا ان الفرق بينهما من جهتين:
الاولى: انّ الأجرة المعينة لا بد و ان تلاحظ بالإضافة الى جميع مصارف
الحج، لعدم خروج اجرة المثل من الأصل هنا، كما في الحج الواجب، فاللازم ملاحظة
الثلث مع جميع اجرة الحج لا الزائد على اجرة المثل.
الثانية: جريان فرض التقييد في التعيين هنا دون الحج الواجب، لانه لا مجال
للتقييد هناك بعد لزوم الاستنابة مطلقا، سواء كانت الأجرة مساوية لأجرة المثل أو
مختلفة معها، و امّا في الحج المندوب فيمكن ان يكون التقييد بنحو التعيين، كما هو
ظاهر.