responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 165

[مسألة 7 لو اوصى و عيّن الأجرة في مقدار فإن كان واجبا]

مسألة 7- لو اوصى و عيّن الأجرة في مقدار، فإن كان واجبا و لم يزد على اجرة المثل، أو زاد و كفى ثلاثة بالزيادة، أو أجاز الورثة تعيّن و الّا بطلت، و يرجع الى أجرة المثل، و ان كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث به، و الّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على وجه التقييد، و ان لم يف به حتى من الميقات، و لم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت. (1) (1) يقع الكلام في هذه المسألة، تارة: في الحج الواجب على الموصي، كحجة الإسلام، و اخرى: في الحج المندوب.

امّا الأوّل‌: فلا إشكال في صحة الوصية و لزوم العمل بها، بصرف الأجرة المعينة، إذا لم تكن زائدة على اجرة المثل، و كذا لو كانت زائدة و لكنه كفى ثلثه بالزيادة، لخروج اجرة المثل عن أصل التركة في الحج الواجب أو لم يكف، و لكنه أجاز الورثة الزائد على الثلث.

و امّا في صورة عدم كفاية الثلث بالزيادة و عدم اجازة الورثة للزائد على الثلث: ففي المتن تبعا للعروة: بطلان الوصية و الرجوع الى أجرة المثل، مع ان الظاهر عدم بطلانها بالإضافة إلى مقدار الثلث غير البالغ الأجرة المعينة الموصى بها، فإذا فرض ان المقدار المعين خمسون الف تومان و كانت اجرة المثل ثلاثين الف تومان، و فرض بلوغ الثلث عشرة آلاف تومان فالظاهر لزوم ضم هذه العشرة إلى أجرة المثل، و عدم بطلان الوصية بالإضافة إليها، كما لا يخفى.

و امّا الثاني‌: فالحكم فيه كالأوّل، الّا ان الفرق بينهما من جهتين:

الاولى‌: انّ الأجرة المعينة لا بد و ان تلاحظ بالإضافة الى جميع مصارف الحج، لعدم خروج اجرة المثل من الأصل هنا، كما في الحج الواجب، فاللازم ملاحظة الثلث مع جميع اجرة الحج لا الزائد على اجرة المثل.

الثانية: جريان فرض التقييد في التعيين هنا دون الحج الواجب، لانه لا مجال للتقييد هناك بعد لزوم الاستنابة مطلقا، سواء كانت الأجرة مساوية لأجرة المثل أو مختلفة معها، و امّا في الحج المندوب فيمكن ان يكون التقييد بنحو التعيين، كما هو ظاهر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست