responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 163

..........

ثانيهما: الروايات الدالة على ان من اوصى بحجة الإسلام يجب ان يقضى عنه من بلده، فان لم تسع التركة للحج من البلد فمن حيث بلغت، و لو من الميقات.

و تدفع المقابلة اختلاف مورد الطائفتين، فإن مورد تلك الروايات: ان الانتقال الى الميقات انّما هو مع عدم التمكن من البلد و ما دون الميقات، و مورد الخبرين في المقام ليست صورة عدم التمكن، ضرورة انه يمكن الحج من البلد، غاية الأمر، لزوم الإخلال بالعدد المذكور في الوصية، فموردهما دوران الأمر بين إلغاء خصوصية البلد و إلغاء خصوصية العدد، فلا ارتباط لأحدهما بالآخر، فاللازم تقديم الحج البلدي، كما اختاره الماتن- قدس سرّه الشريف.

بقي الكلام: فيما وقع التعرض له في ذيل المسألة بقوله: هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي ..

و يظهر منه ان لكل من الفروع الثلاثة صورا متعددة: صورة العلم بتعدد المطلوب، و صورة العلم بوحدة المطلوب، و صورة الشك في الواحدة و التعدد.

امّا صورة العلم بالتعدد: فالحكم فيها ما تقدم في الفروع، و امّا صورة العلم بالوحدة: فالظاهر خروجها من الخبرين، لانصرافهما عنها، و حكمها بطلان الوصية، لعدم إمكان العمل بها، و لا يجوز التفكيك بين الخصوصيتين بعد تقيد إحديهما بالأخرى بنحو وحدة المطلوب. نعم، مع عدم كون الوصية مقيدة بسنين معينة كالسنين المتصلة بالموت، و رجاء إمكان ذلك بالتأخير، لا تبطل الوصية، بل يؤخر لاحتمال إمكان العمل، و كيف كان، فمع عدم الإمكان تبطل.

و امّا صورة الشك في الوحدة و التعدد، فلا إشكال في شمول الخبرين لها، لأنّها القدر المتيقن من موردهما، بل يمكن ان يقال باختصاص المورد بها لعدم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست