responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 142

..........

بالوصية في هذا العام، خصوصا مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو بالأقل في العام القابل، لان لزوم العمل بالوصية انّما هو في مقابل ترك العمل بها أو المسامحة فيه، و امّا إذا كان التأخير لأجل ما ذكر، فلا يكون ذلك مخالفا للزوم العمل بالوصية.

المقام الثاني: فيما لو عين الموصي أجرة الحج، و فيه فرضان:

أحدهما: ما إذا كان ما عيّنه كافيا للحج الموصي به. و في هذا الفرض: ان كان الموصي به هو الحج الواجب، فان لم يكن ما عيّنه زائدا على اجرة المثل يخرج من أصل التركة، و ان كان زائدا عليها يخرج مقدارها من أصل التركة و بحسب الزائد من الثلث، و ان كان الموصى به هو الحج غير الواجب، يخرج المجموع من الثلث.

ثانيهما: ما إذا لم يكن ما عيّنه كذلك، و في هذا الفرض: ان كان الموصي به هو الحج الواجب، فاللازم التتميم من أصل التركة، كما إذا لم يكن هناك وصية أصلا، حيث ان اللازم إخراج جميع الأجرة من الأصل، و لا مجال هنا للتفكيك بين الأصل و الثلث، كما في الصورة الاولى من الفرض الأوّل، كما لا يخفى.

و ان كان الموصي به هو الحج المندوب، فقد ذكر في المتن: ان فيه تفصيلا.

و الظاهر: ان المراد به هو التفصيل الذي ذكره في ذيل المسألة الخامسة الآتية، و هو: انّه ان كانت وصيته بنحو وحدة المطلوب، فاللازم الحكم ببطلانها، لعدم إمكان العمل بمقتضاها، و ان كان بنحو تعدّد المطلوب، بحيث كان أصل الحج مطلوبا أوّليا في الوصية، وقوعه بيد الأجير الذي يرضى بالأجرة المعينة مطلوبا ثانويا، فعدم إمكان تحقق المطلوب الثانوي لا يمنع من لزوم إيجاد المطلوب الأولي،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست