responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 143

[مسألة 4 يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة]

مسألة 4- يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، و الأحوط لكبار الورثة ان يستأجروا ما (من ظ) يناسب حال الميت شرفا. (1) و هو أصل الحج، فاللازم الاستيجار بأجرة المثل. غاية الأمر، ملاحظة عدم الزيادة على الثلث، كما في صورة عدم تعيين الأجرة في الوصية بالحج المندوب.

(1) كان البحث في المسألة السابقة في لزوم الاقتصار على اجرة المثل و عدم جواز الاستيجار بالزيادة، مع وجود من يرضى بها، و امّا في هذه المسألة فالبحث انّما هو في: ان المعيار في تعيين اجرة المثل، هل هو أقل الناس اجرة أو من يناسب حال الميت شرفا و ضعة؟ و بعبارة أخرى: بعد وضوح اختلاف طبقات الناس في الأجرة في باب الحج، حيث ان الطبقة الدانية ترضى بما لا ترضى به المتوسطة، و المتوسطة ترضى بما لا ترضى به العالية، هل الملاك في تعيين اجرة المثل هي الطبقة الدانية، أو ان الملاك الطبقة المناسبة للموصي؟ لم يستبعد في العروة أوّلا الثاني، ثم قال: و الأحوط، الأظهر الأوّل، و في المتن افتى بلزوم الاقتصار على استيجار أقل الناس اجرة. غاية الأمر، مع التقييد بصورة عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، ثم احتاط استحبابا لخصوص الكبار استيجار المناسب.

و الظاهر ان الوجه في جواز استيجار المناسب، بل لزومه: ان كلّ أحد لا يناسب ان يكون أجيرا لذي الشرف و العز، لانه يكون هتكا له، و السيرة قائمة على ذلك، كما هو الحال في الكفن، و يمكن استظهاره من مثل قوله- ع-: يحج عنه من صلب ماله، لظهوره في الحج من ماله، بما يناسب شأنه و اعتباره، و بعبارة أخرى: أدلة إخراج مصارف الحج من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي، و هو يختلف حسب اختلاف الناس.

هذا، و لكن لزوم العمل بالوصية مع عدم تعيين الأجرة لا يقتضي الّا لزوم إيجاد الطبيعة بأجرة المثل، و يمكن تحققها كذلك باستئجار أقل الناس اجرة،

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست