به،
بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، و مقتضى ما ذكرنا في الفرض الأوّل: ان
مورد هذا الفرض هو الحج الواجب، لعدم كون إتيان المتبرع بالحج غير الواجب مسقطا
للزوم العمل بالوصية، فضلا عما إذا كان مريدا للتبرع.
و
عليه، ففي الحج الواجب إذا كان مراد المتبرع الإتيان في عام الاستيجار لا التأخير،
يجوز للوصي ترك الاستيجار و الاكتفاء به بل هو مقتضى الاحتياط اللزومي إذا كان في
الورثة قاصر، فان اتى به صحيحا، و لو بمعونة أصالة الصحة، كفي، و الّا وجب
الاستيجار. و امّا احتمال لزوم ترك الاستيجار و الاكتفاء بالتبرع توفيرا على
الورثة، كما افتى به السيد- قده- في العروة، فلا مجال له بعد عدم لزوم التوفير على
الوصيّ، بل اللازم عليه عدم التفويت و تضييع حق الورثة، كما لا يخفى.
الرابع: ما لو لم يوجد من يرضى إلّا بالزائد على اجرة المثل، فان كان الحج
الموصى به واجبا كحجة الإسلام، فحيث انه واجب و اللازم الإتيان به فورا، و هو
يتوقف على استيجار من لا يرضى إلا بالزائد، فاللازم استيجاره، و لو مع العلم
بوجدان من يرضى بها أو بأقل منها في العام القابل، لان المفروض لزوم رعاية الفورية
و عدم جواز التأخير إلى القابل، فاللازم الاستيجار في هذا العام و لو بالزائد، و
لا يكون ذلك إضرارا بالورثة، بعد عدم انتقال مقدار اجرة الحج إليهم، أو تعلق حق
الميت كذلك.
و
ان كان الحج الموصى به غير واجب، فقد ذكر في العروة: ان اللازم فيه- أيضا-
الاستيجار بالزائد، للزوم العمل بمقتضى الوصية، فالموصى به و ان لم يكن واجبا الّا
ان لزوم العمل بالوصية يقتضي ذلك، بعد كون المفروض عدم الزيادة على الثلث. هذا، و
لكن قيده في المتن بما إذا كانت المبادرة- أيضا- موصى بها، فإذا كان الموصى به
مجرد الحج، و لم تكن المبادرة مأخوذة فيها، لا يلزم العمل