responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91

..........

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال هذه لمن كان عنده مال و صحة إلى أخر الحديث. [1] و صحيحته الأخرى قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن رجل له مال و لم يحج قط قال هو ممن قال اللَّه تعالى‌ وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‌ إلى آخر الحديث. [2] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام الحديث‌ [3] و صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال قلت له أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام و ليس يشغله عنه الّا التجارة أو الدين فقال: لا عذر له يسوف الحج الى آخر الحديث. [4] و غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك و لا مجال لتوهم كون مقتضى الجمع بينها و بين ما ظاهره اعتبار خصوص الزاد و الراحلة حمل المال عليهما بل الظاهر بنظر العرف حمل الطائفة الثانية على انه لا خصوصية لعين الزاد و الراحلة بل المناط التمكن منهما عينا أو بواسطة مال آخر نقدا كان أو عروضا كما لا يخفى.

ثم انه تعرض السيد في العروة في ذيل هذه المسألة لحكم حمل الزاد الشامل للطعام و الماء و علف الدابة و غيرها من الحوائج فقال: و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة و غيره و مع عدمه يسقط الوجوب. و لعل علة ترك التعرض في المتن ان العمدة في هذا البحث انما هو الماء و العلف للدابة


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح- 1

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح- 2

[3] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح- 3

[4] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب السادس ح- 4

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست