responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69

..........

الانعتاق أو البلوغ في المقام.

أقول‌- مضافا الى انه لا مجال لحمل روايات العبد الدالة على الاجزاء على ما إذا كان هناك استطاعة سابقة و حين الشروع في الأعمال إذا قلنا بان العبد لا يملك لانه لا يبقى لها مورد فتدبر و الى ما عرفت من العلامة في التذكرة من القول بوجوب الحج على الصبي البالغ قبل الوقوف أو في وقته وجوبا فوريا يوجب تركه استقرار الوجوب من دون فرق بين ما إذا كان موسرا أو معسرا غاية الأمر أنه يمكنه الحج مع الإعسار.

ان مقتضى روايات «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج» بضميمة أدلة اعتبار الاستطاعة انه من استطاع و أدرك المشعر يكون حجة حجة الإسلام و من الواضح انه لا يعتبر في هذه الاستطاعة إلّا الاستطاعة و لو في ساعة قبل إدراك المشعر و لا مجال هنا لدعوى لزوم كون الاستطاعة متحققة من أول أعمال الحج بحيث لو كان يأتي بالحج بتمام أفعاله و اجزائه كان مع الاستطاعة فالاستطاعة المعتبرة هي الاستطاعة عند وجوب الحج و عليه فلا فرق بين عدم الإتيان بالأعمال السابقة على الوقوف أو الإتيان بها كما في المقام إذ لا يكون الإتيان مانعا عن تحقق حجّة الإسلام كما لا يخفى.

الثالث‌ ان الاستطاعة المعتبرة هل هي الاستطاعة من البلد أو الميقات؟ الظاهر هو الثاني لأن طيّ الطريق الى الميقات لا يكون داخلا في الحج و لذا لو طيّ الطريق متسكعا ثم استطاع من الميقات يجب عليه حجة الإسلام.

الجهة الثالثة قد وقع التعبير في المتن تبعا للشرائع و بعض العبارات بإدراك المشعر لكن في نصوص العبد و معقد إجماع التذكرة و جملة من العبارات الاكتفاء في إدراك الحج بإدراك أحد الموقفين لا خصوص المشعر قال في الجواهر بعد نقل ذلك: و لعله لأن إدراك المشعر متأخر عن موقف عرفة فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أنه الأقصى في الإدراك و لو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعر فلا يبعد عدم الإجزاء

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست