responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60

..........

و انه على أبيه كما في رواية زرارة المتقدمة و تقريبه ان ما ورد في الصيد يشتمل على أمرين أحدهما أصل ثبوت الكفارة في الصيد و ثانيهما ثبوتها على الأب و لا مجال لإلغاء الخصوصية من الأمر الأول بعد كون الصيد له أهمية خاصة فلا يمكن استفادة ثبوت الكفارة في غير الصيد من الرواية الواردة فيه و اما لو استفيد ثبوتها من الأدلة الأخرى و ثبت اشتراك غير الصيد معه في أصل ثبوت الكفارة فلا مانع من إلغاء الخصوصية بالإضافة الى الأمر الثاني و الحكم بثبوت سائر الكفارات على الولي أيضا.

و هذا الأمر و ان كان غير بعيد الا ان إلغاء الخصوصية ليس بمثابة توجب الطمأنينة للنفس و الوثوق بها كما لا يخفى.

ثانيهما التسبيب لا بمعنى صيرورة الولي سببا لتحقق محرم الإحرام من الصبي فإن الولي و ان صار سببا لإحرامه فإنه الذي احرمه الا ان الإحرام لا يكون سببا و موجبا لصدور محرمه من التظليل و لبس المخيط و أشباههما بل السبب له هو إرادة الصبي و قصده لأغراض مترتبة عليه فان كونه غير مميز لا ينافي كونه مريدا و قاصدا و لذا أضيف العمد إليه في قوله- ع- عمد الصبي و خطؤه واحد بل بمعنى ان الولي كان مكلفا بعد الإحرام بالاتقاء عليهم كما في رواية زرارة و النهى عنهم كما في رواية على بن جعفر (ع) و صدور محرم الإحرام يكون دليلا غالبا على عدم تحقق المراقبة اللازمة و المحافظة الواجبة نعم يمكن صدور محرم الإحرام من الطفل أحيانا مع كمال مراقبة الولي و شدة محافظته الا انه من الندرة بمكان.

و على ما ذكرناه فيمكن ان يقال بان عدم المراقبة- مع فرض كون الطفل غير مميز- يوجب الاستناد إلى الولي فكأنه صدر هذا المحرم منه فيثبت عليه الكفارة و هذا الأمر و ان كان يمكن المناقشة فيه بأن مخالفة الولي للتكليف المتوجه إليه بالإضافة إلى الاتقاء و النهى لا يوجب ثبوت الكفارة عليه بل يترتب عليها استحقاق العقوبة و المؤاخذة الا انه طريق الى ان يكون مقتضى الاحتياط هو الثبوت على الولي‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست