و
انه على أبيه كما في رواية زرارة المتقدمة و تقريبه ان ما ورد في الصيد يشتمل على
أمرين أحدهما أصل ثبوت الكفارة في الصيد و ثانيهما ثبوتها على الأب و لا مجال
لإلغاء الخصوصية من الأمر الأول بعد كون الصيد له أهمية خاصة فلا يمكن استفادة
ثبوت الكفارة في غير الصيد من الرواية الواردة فيه و اما لو استفيد ثبوتها من
الأدلة الأخرى و ثبت اشتراك غير الصيد معه في أصل ثبوت الكفارة فلا مانع من إلغاء
الخصوصية بالإضافة الى الأمر الثاني و الحكم بثبوت سائر الكفارات على الولي أيضا.
و
هذا الأمر و ان كان غير بعيد الا ان إلغاء الخصوصية ليس بمثابة توجب الطمأنينة
للنفس و الوثوق بها كما لا يخفى.
ثانيهما التسبيب لا بمعنى صيرورة الولي سببا لتحقق محرم الإحرام من الصبي
فإن الولي و ان صار سببا لإحرامه فإنه الذي احرمه الا ان الإحرام لا يكون سببا و
موجبا لصدور محرمه من التظليل و لبس المخيط و أشباههما بل السبب له هو إرادة الصبي
و قصده لأغراض مترتبة عليه فان كونه غير مميز لا ينافي كونه مريدا و قاصدا و لذا
أضيف العمد إليه في قوله- ع- عمد الصبي و خطؤه واحد بل بمعنى ان الولي كان مكلفا
بعد الإحرام بالاتقاء عليهم كما في رواية زرارة و النهى عنهم كما في رواية على بن
جعفر (ع) و صدور محرم الإحرام يكون دليلا غالبا على عدم تحقق المراقبة اللازمة و
المحافظة الواجبة نعم يمكن صدور محرم الإحرام من الطفل أحيانا مع كمال مراقبة
الولي و شدة محافظته الا انه من الندرة بمكان.
و
على ما ذكرناه فيمكن ان يقال بان عدم المراقبة- مع فرض كون الطفل غير مميز- يوجب
الاستناد إلى الولي فكأنه صدر هذا المحرم منه فيثبت عليه الكفارة و هذا الأمر و ان
كان يمكن المناقشة فيه بأن مخالفة الولي للتكليف المتوجه إليه بالإضافة إلى
الاتقاء و النهى لا يوجب ثبوت الكفارة عليه بل يترتب عليها استحقاق العقوبة و
المؤاخذة الا انه طريق الى ان يكون مقتضى الاحتياط هو الثبوت على الولي