responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 503

..........

غير مضيق لا يتحقق الوفاء بالنذر بالحجّ راكبا بل يجب عليه الإتيان به بعده من دون أن يتحقق بسببه موجب الكفارة أو القضاء.

و في الفرض الثاني الذي يكون النذر مضيقا و مقيدا بالسنة التي أتى فيها بالحج راكبا لا إشكال في ثبوت الكفارة لتحقق المخالفة العمدية للنذر و ثبوت الحنث و اما القضاء فحكم بوجوبه السيد- قده- في العروة و لكنه نفاه في المتن و في الحاشية عليها مع انه حكم بوجوب القضاء فيما لو نذر الحجّ مقيدا بسنة خاصة و لم يأت به فيها مع التمكن و القدرة و لم يعلم وجه الفرق بين المقامين فإنه في كليهما تحققت المخالفة للنذر و لذا حكم بثبوت الكفارة و مع تحقق المخالفة يكون مقتضى الدليل ثبوت القضاء و دعوى ان الفرق هو عدم الإتيان بمتعلق النذر هناك أصلا لأن المفروض ترك الحج رأسا في الزمان الخاص الذي أراده و الإتيان بذات المقيد هنا و هو أصل الحج غاية الأمر عدم رعاية قيده و هو المشي و في الحقيقة قد روعي هنا أمران:

أصل العمل و الزمان الخاص الذي قيده به و ترك قيده الأخر و هو المشي مدفوعة بعدم اقتضاء ما ذكر لنفى وجوب القضاء بعد عدم تحقق متعلق النذر فتدبر.

و في الفرض الثالث الذي يكون متعلق النذر نفس المشي في حج معين كحجة الإسلام- مثلا- إذا أتى بالحج المزبور راكبا يتحقق مخالفة النذر عمدا و هي توجب الكفارة و اما القضاء فلا مجال لوجوبه لكون الحج خارجا عن دائرة المتعلق لأن المنذور مجرد المشي و المفروض تحقق الحج المعين فلا وجه لوجوب القضاء الّا على تقدير كون الحكم الوضعي فيما أتى به هو البطلان و سيأتي البحث فيه إنشاء تعالى اللَّه.

و اما من الجهة الثانية فلم يقع التعرض لها في المتن إلا في خصوص الفرض الأخير و حكم فيه بالصحة و الوجه فيه ان المشي الذي تعلق به النذر تارة يكون المراد به هو خصوص المشي في الطريق و قبل الميقات كما إذا نذر ان يمشى إلى المدينة في طريق حجة الإسلام و اخرى يكون المراد به أعم منه و من المشي حال الاعمال‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست