غير
مضيق لا يتحقق الوفاء بالنذر بالحجّ راكبا بل يجب عليه الإتيان به بعده من دون أن
يتحقق بسببه موجب الكفارة أو القضاء.
و
في الفرض الثاني الذي يكون النذر مضيقا و مقيدا بالسنة التي أتى فيها بالحج راكبا
لا إشكال في ثبوت الكفارة لتحقق المخالفة العمدية للنذر و ثبوت الحنث و اما القضاء
فحكم بوجوبه السيد- قده- في العروة و لكنه نفاه في المتن و في الحاشية عليها مع
انه حكم بوجوب القضاء فيما لو نذر الحجّ مقيدا بسنة خاصة و لم يأت به فيها مع
التمكن و القدرة و لم يعلم وجه الفرق بين المقامين فإنه في كليهما تحققت المخالفة
للنذر و لذا حكم بثبوت الكفارة و مع تحقق المخالفة يكون مقتضى الدليل ثبوت القضاء
و دعوى ان الفرق هو عدم الإتيان بمتعلق النذر هناك أصلا لأن المفروض ترك الحج رأسا
في الزمان الخاص الذي أراده و الإتيان بذات المقيد هنا و هو أصل الحج غاية الأمر
عدم رعاية قيده و هو المشي و في الحقيقة قد روعي هنا أمران:
أصل
العمل و الزمان الخاص الذي قيده به و ترك قيده الأخر و هو المشي مدفوعة بعدم
اقتضاء ما ذكر لنفى وجوب القضاء بعد عدم تحقق متعلق النذر فتدبر.
و
في الفرض الثالث الذي يكون متعلق النذر نفس المشي في حج معين كحجة الإسلام- مثلا-
إذا أتى بالحج المزبور راكبا يتحقق مخالفة النذر عمدا و هي توجب الكفارة و اما
القضاء فلا مجال لوجوبه لكون الحج خارجا عن دائرة المتعلق لأن المنذور مجرد المشي
و المفروض تحقق الحج المعين فلا وجه لوجوب القضاء الّا على تقدير كون الحكم الوضعي
فيما أتى به هو البطلان و سيأتي البحث فيه إنشاء تعالى اللَّه.
و
اما من الجهة الثانية فلم يقع التعرض لها في المتن إلا في خصوص الفرض الأخير و حكم
فيه بالصحة و الوجه فيه ان المشي الذي تعلق به النذر تارة يكون المراد به هو خصوص
المشي في الطريق و قبل الميقات كما إذا نذر ان يمشى إلى المدينة في طريق حجة
الإسلام و اخرى يكون المراد به أعم منه و من المشي حال الاعمال