responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48

..........

أقول لو فرض ان الأدلة منصرفة عن الأمور الخارجية المعتبرة في الطواف فلا دليل على لزوم الوضوء و ان تمكن الطفل منه و لو بتعليم الولي كما لا يخفى.

و الظاهر انه لا مجال لدعوى الانصراف بل المستفاد من الأدلة بعنوان الضابطة ان كل ما يتمكن الصبي من الإتيان به فاللازم أن يأتي به بنفسه و لو بتعليم الولي إياه من دون فرق بين الافعال و بين المقدمات و لكن تسلم لزوم طهارة الولي على ما في التذكرة و كشف اللثام يوجب التزلزل في الاقتصار على طهارة الصبي و ان كان الدليل المذكور في التذكرة غير صالح للاستدلال به فان مجرد توقف صحة طواف الصبي على معونة الولي لا يقتضي اعتبار طهارة الولي بوجه بعد عدم كونه متصفا بأنه طائف و قد عرفت الفرق بين الطواف و بين الصلاة كما في الرواية فالأحوط الجمع بين الطهارتين وضوء الصبي أو توضئه و وضوء الولي.

ثم انه لم يعلم ان الوجه في عدم التعرض للطهارة في الطواف و تعرضه لها بالإضافة إلى الصلاة كما في المتن هل هو لعدم اعتبار الطهارة عنده في الطواف بوجه كما عرفته من بعض الاعلام أو يكون الطواف بنظره مثل الصلاة لا يبعد ان يكون الوجه هو الثاني.

كما ان الظاهر بملاحظة تحقق نية الإحرام من الولي ان نية الطواف أيضا وظيفته لانه لا يمكن ان تحقق من الطفل بعد كونه غير مميز كما هو المفروض.

ثم ان ظاهر جملة من الروايات المتقدمة هو رمى الولي عنهم و معناه ان هذا العمل خارج عن دائرة قدرة الصبي غير المميز فيأتي به الولي و لكن في محكي القواعد و المبسوط انه يستحب له ترك الحصى في يد غير المميز ثم يرمى الولي أي بعد أخذها من يده و في محكي المنتهى: «و ان وضعها في يد الصغير و يرمى بها فجعل يده كالالة كان حسنا» و سيأتي البحث في هذه الجهة في مباحث الرمي إن شاء اللَّه تعالى‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست