الأولى: أصل ثبوت الاستحباب للولي في ان يحج بالصبي غير المميز و يدل عليه-
مضافا الى انه المشهور بين الأصحاب بل ادعى في الجواهر انه يمكن تحصيل الإجماع-
روايات متعددة:
منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في
حديث قال:
قلت
له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع
بصبيانها، فاتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه
و غسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و
احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مري الجارية ان تطوف به بالبيت و بين الصفا و
المروة [1] و حميدة زوجة الامام الصادق و أمّ
موسى بن جعفر عليهم السّلام و كانت تقية صالحة عالمة.
و
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: انظروا
من كان معكم من الصبيان فقد موه إلى الجحفة أو الى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع
بالمحرم، يطاف بهم و يرمى عنهم و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه. [2] و منها:
صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه
يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبّى لبّوا عنه و يطاف به و يصلى عنه
قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على
المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى أبيه.
[3] و منها: غير ذلك من الروايات
الدالة عليه.
ثم
ان ظاهر هذه الروايات كالفتاوى إطلاق الحكم في الصبي غير المميز و انه