responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426

..........

هو في مقابل الباري تعالى و بالإضافة إليه لا بالإضافة إلى غيره و لو كان هو نفسه فظاهر العبارة اعتبار نية القربة زائدة على ذلك.

و عن الجواهر ان المراد منه رجحان المنذور و كونه عبادة في مقابل نذر المباح.

و يبعده- مضافا الى كونه خلاف ظاهر التفريع المذكور في العبارة- التعرض في الذيل لضابطة المتعلق و لزوم ان يكون طاعة للَّه مقدورا و لو حملت العبارة على كون نفس إيقاع النذر امرا عباديا لا بد ان يؤتى به بقصد الامتثال كسائر العبادات الواجبة أو المستحبة فيبعده ما في الجواهر من دعوى الضرورة على عدم الأمر به بل ظاهر موثقة إسحاق بن عمار كراهة إيقاعه قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السّلام- انى جعلت على نفسي شكرا للَّه تعالى ركعتين أصليهما في السفر و الحضر أ فأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال انى لأكره الإيجاب ان يوجب الرجل على نفسه. قلت انى لم اجعلهما للَّه علىّ انما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا للَّه و لم أوجبهما على نفسي أ فأدعهما إذا شئت قال: نعم‌ [1] هذا ما يتعلق بعبارة الشرائع.

و اما الشهيد- قده- فقد قال في مبحث النذر من الدروس: «و هل يشترط فيه القربة للصيغة و يكفى التقرب في الصيغة الأقرب الثاني».

و الظاهر ان مراده من الأول هو إيقاع النذر قربة الى اللَّه بحيث كان الداعي إلى إيقاعه و الالتزام بثبوت الملكية له تعالى عليه هو الداعي الإلهي كما في سائر العبادات التي لا بدّ من اقترانها بقصد القربة و الداعي الإلهي، و مراده من الثاني كون الالتزام في الصيغة مضافا الى اللَّه تعالى لا غيره من المخلوقين و لو كان من الأنبياء و المرسلين أو الملائكة المقربين و عليه فيستفاد من العبارة ان هذه الخصوصية يعبر عنها بقصد القربة و عنوان التقرب و قد استقرب نفسه هذا الاحتمال.

و قال في مبحث اليمين من الدروس: «يصح- يعنى اليمين- من الكافر و ان لم‌


[1] ئل أبواب النذر الباب السادس ح- 1

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست