فمن
إطلاق الأدلة المتقدمة الدالة على المشروعية للصبي يستفاد انه لا فرق بين صورة
وجود الاذن و صورة عدمه أصلا فلا وجه لهذا الدليل.
ثانيهما: استتباع الحج للمال و من المعلوم ان جواز تصرف الصبي في المال
مشروط بإذن الولي و قد مثل في العروة للمال بالهدي و الكفارة و لأجله أورد على هذا
الدليل بأنه يمكن ان يقال أو لا بعدم ثبوت الكفارات عليه لان عمد الصبي و خطأه
واحد و إتيانه ببعض محرمات الإحرام لا يوجب الكفارات و سيأتي البحث فيه إن شاء
اللَّه تعالى و ثانيا بأنه لو سلم ثبوت الكفارة فإن أمكن الاستيذان من الولي فهو و
الا فيدخل في العاجز و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج و توقفه على اذن الولي بل يمكن
الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ و هكذا ثمن الهدى ان أمكن الاستيذان من
الولي فهو و الا فيكون عاجزا عن الهدى.
و
لكن الظاهر ان المراد به هو مصارف الحج المتوقف عليها الحج نوعا لاستلزامه السفر و
غيره فيكون المراد ان استتباع الحج له يوجب توقفه على الاذن.
و
لكنه يرد عليه- مضافا الى إمكان أن يتحقق البذل من أخيه- مثلا- أو من غيره بحيث لا
يكون الحج له مستلزما لصرف شيء من أموال نفسه أصلا- انه لو سلم استلزامه لصرف مال
نفسه مطلقا نقول ان في مقابل ما يدل على اعتبار اذن الولي في التصرفات المالية
الصادرة من الصغير الأدلة الدالة على استحباب الحج و مشروعيته بالإضافة إليه غاية
الأمر انك عرفت ان في هذا المجال طائفة تدل بعمومها أو إطلاقها على الاستحباب
للصبي و طائفة تدل على خصوص الاستحباب للصبي اما الطائفة الأولى فالنسبة بينها و
بين أدلة اعتبار الاذن في التصرف المالى عموم و خصوص من وجه لثبوت مادتي الافتراق
و مادة الاجتماع اما الأولتان فهما حج غير الصبي و التصرف المالي في غير الحج و
اما الثانية فحج الصبي و لا مرجح لدليل اعتبار الأذن بل يقع التساقط و يرجع الى
أصالة عدم الاعتبار لو لم نقل بأن موافقة المشهور مرجحة لدليل