responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

..........

فمن إطلاق الأدلة المتقدمة الدالة على المشروعية للصبي يستفاد انه لا فرق بين صورة وجود الاذن و صورة عدمه أصلا فلا وجه لهذا الدليل.

ثانيهما: استتباع الحج للمال و من المعلوم ان جواز تصرف الصبي في المال مشروط بإذن الولي و قد مثل في العروة للمال بالهدي و الكفارة و لأجله أورد على هذا الدليل بأنه يمكن ان يقال أو لا بعدم ثبوت الكفارات عليه لان عمد الصبي و خطأه واحد و إتيانه ببعض محرمات الإحرام لا يوجب الكفارات و سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى و ثانيا بأنه لو سلم ثبوت الكفارة فإن أمكن الاستيذان من الولي فهو و الا فيدخل في العاجز و مجرد ذلك لا يوجب سقوط الحج و توقفه على اذن الولي بل يمكن الالتزام بأنه يأتي بالكفارة بعد البلوغ و هكذا ثمن الهدى ان أمكن الاستيذان من الولي فهو و الا فيكون عاجزا عن الهدى.

و لكن الظاهر ان المراد به هو مصارف الحج المتوقف عليها الحج نوعا لاستلزامه السفر و غيره فيكون المراد ان استتباع الحج له يوجب توقفه على الاذن.

و لكنه يرد عليه- مضافا الى إمكان أن يتحقق البذل من أخيه- مثلا- أو من غيره بحيث لا يكون الحج له مستلزما لصرف شي‌ء من أموال نفسه أصلا- انه لو سلم استلزامه لصرف مال نفسه مطلقا نقول ان في مقابل ما يدل على اعتبار اذن الولي في التصرفات المالية الصادرة من الصغير الأدلة الدالة على استحباب الحج و مشروعيته بالإضافة إليه غاية الأمر انك عرفت ان في هذا المجال طائفة تدل بعمومها أو إطلاقها على الاستحباب للصبي و طائفة تدل على خصوص الاستحباب للصبي اما الطائفة الأولى فالنسبة بينها و بين أدلة اعتبار الاذن في التصرف المالى عموم و خصوص من وجه لثبوت مادتي الافتراق و مادة الاجتماع اما الأولتان فهما حج غير الصبي و التصرف المالي في غير الحج و اما الثانية فحج الصبي و لا مرجح لدليل اعتبار الأذن بل يقع التساقط و يرجع الى أصالة عدم الاعتبار لو لم نقل بأن موافقة المشهور مرجحة لدليل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست