responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

..........

عموم دليل حجية البينة في الموضوعات أو إطلاقه و عليه فلا ارتباط لها بمسألة الاستصحاب أصلا بل تحكم بعدم كفاية البينة في موردها و لزوم ضم اليمين إليها و الظاهر انه لا ينبغي الإشكال في ان المراد هو الثاني فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب في مورد الدين المدعى حتى يجرى الحكم في الحج أيضا كما هو غير خفي.

ثانيتهما: رواية ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال قلت للشيخ- عليه السّلام- و ان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعى اليمين باللّه الذي لا إله الّا هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فإن حلف و الّا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها. [1] قال بعض الاعلام بعد نقل الرواية: و يظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لا بد من الحلف على عدم الأداء و لكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فإنه لم يوثق.

أقول‌ لو كانت الرواية معتبرة من حيث السند كالرواية المتقدمة لما كان يستفاد منها طرح الاستصحاب في مورد الشك في الأداء مطلقا في باب الدين فضلا عن الحج الذي هو محل البحث في المقام و ذلك لوجهين:

أحدهما: ان ظاهر هذه الرواية بقرينة قوله: «فأقيمت عليه البينة» عدم الاكتفاء بها و لزوم ضم الحلف إليها لا انه لا أثر للبينة أصلا و ان تمام الملاك هو الحلف فالظاهر ان مفادها عين مفاد المكاتبة المتقدمة و ان كان في الظهور لا يبلغ مرتبة ظهورها.

ثانيهما: انه لو فرض دلالة الرواية على ان تمام الملاك هو الحلف و لازمة عدم الاعتناء باستصحاب عدم الأداء لكن موردها ما إذا كان هناك مدّع لعدم الأداء و بقاء الحق عليه و لازمة ادعاء الجزم و القطع بذلك فإذا كان الحلف في هذا المورد


[1] ئل أبواب كيفية الحكم الباب الرابع ح- 1

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست