responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402

..........

كون المكلف به هو القضاء عن الميت الذي استقر عليه الحج و لم يأت به و هذا لا يوجب الارتباط بتقليد الميت أصلا كما انه لا يكون نظره في الموضوع حجة بالإضافة إلى الوارث فإذا كان نظره انه لم يكن مستطيعا و لأجله ترك الحج و لكن الوارث يعتقد بأنه كان مستطيعا فاللازم على الوارث القضاء كما في الدين فإذا لم يكن الميت معتقدا بثبوت الدين عليه و لكن الوارث كان معتقدا به فاللازم عليه أداء الدين بمقتضى قوله تعالى‌ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» فان تشخيصه موكول الى الوارث كما هو ظاهر.

المقام الثاني‌: فيما إذا كان الاختلاف- في أصل الوجوب أو في المكان- متحققا بين الورثة فيرى بعضهم- اجتهادا أو تقليدا- عدم الوجوب و البعض الأخر- كذلك- الوجوب أو يرى بعضهم البلدية و الأخر الميقاتية، و قد ذكر السيد- قده- في العروة في الفرض الثاني انه يعمل كلّ على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ثم قال: و يحتمل الرجوع الى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و ظاهر المتن تعين هذا الاحتمال و لا بد قبل بيان الاحتمالين و مبناهما من بيان ان الرجوع الى الحاكم مع كون الاختلاف في الحكم دون الموضوعات انما هو لأجل كون الاختلاف فيه مؤثرا في الحق أو المال كما في مثال الحبوة المذكور في كلام السيد- قده- فان الاختلاف في ثبوت الحبوة و عدمها انما يترتب عليه اختصاص الحبوة بالولد الأكبر و عدمه و في مثله لا يرتفع التنازع و التخاصم الذي يكون مطلوب الشارع رفعه إلا بالمراجعة إلى الحاكم و هو يحكم بمقتضى مذهبه و لا مجال في مثله للبينة و اليمين و الحصر في قوله صلّى اللَّه عليه و آله:

«إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان» إضافي لا يقتضي عدم جريان القضاء في باب الاحكام في المورد المذكور.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست