responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

..........

الثانية: صحة حج الصبي و عدم اجزائه عن حجة الإسلام و ان كان واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ و يدل عليه روايات:

منها صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن- عليه السّلام- عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت‌ [1] و منها رواية شهاب عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في حديث قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت. [2].

و منها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في حديث قال لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام. [3] و هذه الروايات الثلاثة مشتركة في الدلالة على عدم كون حج الصبي حجة الإسلام و انه لا يجزى عنه بعد البلوغ و لو كان حجه واجدا لجميع الشرائط و الخصوصيات سوى البلوغ و اما كون الوجه فيه هو بطلان عبادة الصبي و الحج الصادر منه أو ان الوجه شي‌ء آخر يجتمع مع صحة عباداته و حجه فلا دلالة للروايات عليه اما الرواية الأخيرة فدلالتها باعتبار عدم اشتمالها على السؤال المذكور في الأولتين واضحة لأن ثبوت حجة الإسلام بعد الاحتلام يجتمع مع كلا الاحتمالين و اما غيرها فلا يظهر من السؤال فيه مفروغية صحة حج الصبي عند السائل حتى يكون الجواب ظاهرا في التقرير لان مجرد فرض صدور الحج من ابن عشر سنين لا دلالة فيه على ثبوت الصحة و التعرض في الجواب لعدم الإجزاء بصورة وجوب حجة الإسلام عليه بعد الاحتلام لا يكون قرينة على ان مورد السؤال هو الاجزاء حتى يقال بأنه‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثاني عشر ح- 1

[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثاني عشر ح- 2

[3] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث عشر ح- 2

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست