و
ربما يقال بأنه تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه
السّلام- في رجل توفى و اوصى ان يحج عنه قال ان كان صرورة فمن جميع المال انه
بمنزلة الدين الواجب، و ان كان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم يحج حجة الإسلام و
لم يترك الا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحق بما ترك فان شاءوا أكلوا، و ان
شاءوا حجوا عنه [1]
و الرواية و ان كان موردها الوصية و البحث انما هو مع عدمها لكن التعليل بقوله-
عليه السّلام- انه بمنزلة الدين الواجب عام يشمل صورة عدم الوصية أيضا كالدين.
و
قد أجيب عن التعارض بوجهين:
أحدهما: ما في «المستمسك» من وجود التعارض في نفس الرواية بين صدرها و
ذيلها فان صدرها صريح في إخراجه من الأصل و ذيلها ظاهر في خلاف ذلك فلا بدّ من
طرحه أو تأويله.
ثانيهما: ما في شرح بعض الاعلام على العروة من ان المراد من الذيل بقرينة
الصدر الصريح في إخراجه من الأصل ان ما تركه من المال لا يفى بمصارف الحج و انما
يفى بمقدار الحمولة و اجرة الحمل و الركوب فح لا يجب القضاء عنه لعدم وفاء المال
فيرجع المال إلى الورثة فإن شاءوا حجوا عنه من مالهم.
و
لكن الظاهر بطلان كلا الوجهين و الوجه فيه عدم الوصول الى معنى الرواية اما الوجه الأول فقد عرفت فيما سبق ان
مورد ذيل الرواية بقرينة الجملتين الأولتين صورة عدم الاستقرار و عدم الاستطاعة
فلا تعارض بين الصدر الصريح في وجوب القضاء و الذيل الظاهر في عدم الوجوب أصلا.
و
اما الوجه الثاني فالظاهر ان المراد من قدر نفقة
الحمولة هو قدر نفقة الحج و الشاهد عليه- مضافا الى ان الظاهر من قوله: «ان شاءوا
حجوا عنه» هو الحج عنه من
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الخامس و
العشرون ح- 4