responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318

..........

و بين العكس إذا كان إتيانه على وجه العبادة».

و يرد عليه: ان التعليل المذكور في صحيحة بريد المتقدمة راجع الى خصوص المستثنى و هو وجوب الإعادة في الزكاة فمقتضاه ان وجوب إعادة الزكاة انما هو لأجل كونها من حقوق الناس و لم يضعها المخالف في موضعها الذي هو أهل الولاية و هذا لا يقتضي ان لا يكون وجوب الإعادة في بعض العبادات الأخر مستندا إلى جهة أخرى مثل الفساد و عدم وقوعها صحيحة بنظر العامل المخالف نعم لو كان الحكم بعدم الوجوب في المستثنى منه معللا بكونه من حقوق اللَّه لكان اللازم تعميم الحكم لهذه الصورة أيضا و لكن لم يقع هذا التعليل في الصحيحة و غيرها و بالجملة: التعليل الواقع في الرواية انما وقع في جانب الإثبات و اما جانب النفي فخال عن التعليل و من الواضح انه لا إطلاق فيها يشمل صورة الفساد فاللازم الرجوع في هذه الصورة إلى القاعدة و هي تقتضي وجوب الإعادة كما مر.

ثم: انه مما ذكرنا ظهر انه لو اتى المخالف بما هو الصحيح عند الإمامية و المطابق لفتوى فقهائهم فإن كان ذلك فاسدا بنظره بلحاظ عدم جواز الرجوع الى فقهاء الشيعة لأخذ الفتوى و العمل على طبقها فلا يتمشى منه قصد القربة المعتبر في العبادة باتفاق الفريقين فالظاهر انه داخل في الصورة الثانية و لا دلالة لروايات عدم وجوب الإعادة على حكمه بل اللازم الرجوع فيه الى القاعدة المقتضية للبطلان لفرض فقد قصد القربة.

و ان لم يكن ذلك فاسدا بنظره بلحاظ جواز الرجوع الى فقهاء الشيعة كما افتى بذلك شيخ جامعة الأزهر الشيخ شلتوت بعد تمهيد مقدمات من ناحية سيدنا المحقق الأستاذ آية اللَّه العظمى البروجردي قدس سره الشريف و لعمري انه كان منه خدمة عظيمة للتشيع و خطوة مهمة في ترويجه و تأييده جزاه اللَّه عن الإسلام و اهله خير الجزاء و حشره مع سيد الأنبياء عليه آلاف التحية و الثناء فاللازم الحكم بالصحة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست