responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317

..........

و لا مجال لاحتمال كون العمل المأتي به متصفا بالصحة عندنا أيضا بدعوى كون الروايات ناظرة إلى التصحيح من ناحية فقدان الولاية لا من النواحي الأخرى و ذلك لاقتضائه حمل الروايات مع كثرتها على الفرد النادر أو ما لا يتفق في الخارج أصلا لما عرفت من بطلان وضوئه لا أقل فهذا الاحتمال غير تام.

نعم ذكر المحقق في الشرائع و العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس على ما حكى عنهم في مقام الاستثناء من أصل الحكم بعدم وجوب الإعادة ما لو أخل بركن منه فان كان المراد الإخلال بما هو الركن عندنا كما لعله الظاهر يدل ذلك على اعتبار كون المأتي به في حال الخلاف صحيحا عندنا و قد عرفت انه لا مجال لحمل الروايات الكثيرة على المورد النادر أو أسوء منه. و ان كان المراد الإخلال بما هو الركن عنده يكون مقتضاه عدم شمول الروايات لما هو الفاسد عنده و هو الحق كما سيأتي.

الصورة الثانية: ما إذا كان ما اتى به من الحج فاسدا عنده و بنظره و قد عرفت ان المنسبق الى الذهن من مورد الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة على خلاف القاعدة هو ما إذا لم يكن الحج فاسدا بنظره لتمحض السؤال في الروايات في جهة الايمان و الاستبصار و فساد العقيدة و لا دلالة له على الفساد من جهة أخرى بنظره.

هذا و لكن في «المستمسك» بعد الاعتراف بان المنسبق الى الذهن هي الصورة الأولى قال: لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللا بما ذكر- أي في مثل صحيحة بريد المتقدمة- مع غلبة الفساد في الأعمال غير الزكاة يوجب ظهورها في عموم الحكم لما كان فاسدا في نفسه و يكون وجه التعليل ان الزكاة لما كانت من حقوق الناس لم تجز بخلاف غيرها فإنها من حقوق اللَّه تعالى فاجتزأ بها تعالى و حينئذ لا فرق في العمل بين ان يكون فاسدا عندنا و عندهم و ان يكون صحيحا عندنا لا عندهم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست