و
استدل القائل بالوجوب برواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- في حديث
قال: و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج.
[1].
و
رواية على بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى أبي جعفر-
عليه السّلام- انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج
قال فكتب إليه: أعد حجك. [2].
و
ربما يحكم بضعف الروايتين لوجود سهل بن زياد في سندهما و لكن في سند الاولى كان
احمد بن محمد مع سهل معا لكن الجمع بين الروايتين و بين روايات المشهور من حيث
الدلالة على تقدير صحة سندهما يقتضي حملهما على الاستحباب لصراحة تلك الروايات في
عدم وجوب الإعادة و ظهورهما في الوجوب و مقتضى القاعدة حمل الظاهر على النص و
الحكم باستحباب الإعادة.
و
يدل على الاستحباب أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد اللَّه-
عليه السّلام- عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم من اللَّه عليه بمعرفته و
الدينونة به أ عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال قد قضى فريضته و لو حج
لكان أحب الى، قال و سألته عن رجل حج و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب
متدين ثم من اللَّه عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الإسلام؟ فقال: يقضي أحب الى
الحديث [3] و صحيحة عمر بن أذينة قال كتبت الى
أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- اسئله عن رجل حج و لا يدرى و لا يعرف هذا الأمر ثم
من اللَّه عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة الإسلام قال قد قضى فريضة اللَّه
و الحج أحب الى. [4].
و
صحيحته الأخرى مع زيادة أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من
[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و
العشرون ح- 5
[2] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و
العشرون ح- 6
[3] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و
العشرون ح- 1
[4] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب الثالث و
العشرون ح- 2