responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293

..........

عرفت الكفاية و لو لم يحصل اليأس بعد عمل النائب و ان كان الموضوع هي حال النائب و هو اليأس من الزوال فالمفروض عدم تحققه حين الاستنابة و هو دخيل في جوازها و مشروعيتها فلا يبقى مجال للاجزاء و الكفاية كما لا يخفى.

الفرع الثامن: لو حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة ففي المتن:

«الظاهر عدم الكفاية» وجه الظهور انه لو لم يكن في البين أدلة وجوب الاستنابة و كنا نحن و أدلة وجوب الحج على المستطيع لم نكن نتجاوز عن اعتبار صدوره بنحو المباشرة و عدم كفاية الاستنابة أيضا لكن أدلة وجوب الاستنابة نفى مدخلية المباشرة و وسّع في الحكم بنحو اكتفى بصدوره من النائب الذي استنابه المنوب عنه و كلا الفرضين يشتركان في الانتساب الى المنوب عنه و الإضافة الصدورية إليه غاية الأمر ان الصدور في الأول بالمباشرة و في الثاني بالتسبيب و عليه فلم يقم دليل على كفاية الصدور من الغير بنحو التبرع مع عدم انتسابه اليه و عدم استناد صدوره اليه بوجه و ليس هذا الفرض كصورة الموت التي لا بد من القضاء عنه كقضاء دينه و يكفى فيه تبرع القضاء فان زمن الحياة لا بد من استناد العمل الواجب اليه و اضافة صدوره به بالمباشرة كما في مثل الصلاة و الصوم أو الأعم منها و من التسبيب كما في المقام و عليه فلا يكفى تبرع الغير في ذلك.

الفرع التاسع: هل تكفي الاستنابة من الميقات ففي المتن استقرب الكفاية بعد ان استشكل فيها، وجه الكفاية ان المستفاد من الروايات الواردة في الاستنابة ان الواجب هو تجهيز رجل ليحج عنه فاللازم هي تهية مقدمات صدور الحج بعنوان النيابة عنه و إرسال شخص لذلك و اما لزوم كون الإرسال من بلد المنوب عنه فلا دلالة لها على وجوبه خصوصا بعد انه لا يلزم على المنوب عنه طي الطريق الى الميقات بقصد الحج بل اللازم هو الحج الذي شروعه من الميقات و اما قوله- عليه السّلام- في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة: «ثم ليبعثه مكانه» فلا دلالة له أيضا على لزوم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست