أو
الجو غاية الأمر تحقق الإثم و العصيان كما في ركوب الدابة المغصوبة و يجري في هذه
الجهة ما ذكرنا في الجهة الثالثة بناء على مبنى الاستطاعة الشرعية.
الخامسة: ما لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق
الواجبة و في المتن انه يجب عليه أدائها و لكن لو مشى الى الحج بدون الأداء اثم و
صح حجه.
و
قد تقدم في مسألة مزاحمة الحج لأداء الدين في عام الاستطاعة و قبل استقرار الحج ما
يتعلق باهمية الحج أو أهمية أداء الدين و مثله أو التخيير بينهما من التفصيل في
بيان الأدلة و ما هو المختار فراجع.
نعم
لا إشكال في صحة الحج و لو كان أداء الحقوق أهم بالإضافة إليه لعدم كون المزاحمة
موجبة لبطلان المزاحم غير الأهم إذا كان عبادة كما في الصلاة و الإزالة و ان كانت
الآراء في وجه الصحة مختلفة و النظرات متعددة.
لكن
في المقام إذا قلنا بان تعلق الخمس و الزكاة بالمال انما هو بنحو الإشاعة و الشركة
لكان اللازم عدم كون ثوب الإحرام المشتري بالمال المذكور بنحو الثمن المعين أو
الثمن الكلي لكن مع البناء حين المعاملة على الأداء من ذلك المال منتقلا اليه و
كذا ثمن الهدى.
و
اما إذا قلنا بكون تعلقهما انما هو بنحو الكلي في المعين فالمعاملة صحيحة إذا بقي
عنده من المال مقدارهما.
و
قد مر أيضا ان غصبية ثوبي الإحرام لا تكاد تضر بالإحرام لعدم مدخليتهما في حقيقته
نعم غصبية الثوب حال الطواف و صلوته قادحة في صحتهما كما ان الإخلال بالهدي و كونه
غصبا يقدح في صحة الحج و يمنع عن وقوع الاعمال المترتبة عليه صحيحة.