responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277

..........

وجوب الحج لما مر في الاستطاعة السربية من ان الخوف كذلك مانع عن تحققها و الخوف العقلائي ان كان متحققا بالنسبة إلى النوع و الغالب فلا إشكال في عدم الوجوب معه و ان لم يكن كذلك بل كان الخوف بالإضافة إلى شخص المكلف من جهة تخوفه على خلاف الغالب فان كان موجبا للحرج فالظاهر عدم الوجوب لان الملحوظ في قاعدة نفى الحرج هو الحرج الشخصي لا النوعي فهذا الفرض و ان لم يصدق عليه الخوف العقلائي كما هو الظاهر يدل على عدم وجوب الحج فيه القاعدة المذكورة.

الثالثة: يستثنى أيضا من الوجوب المذكور ما إذا استلزم الذهاب من طريق البحر أو الجو الإخلال بأصل الصلاة و موجبا لتركها فإنه لا شبهة حينئذ في عدم الوجوب لاهمية الصلاة بالإضافة إلى الحج عند ثبوت المزاحمة و اما إذا استلزم تبديل بعض حالات الصلاة كتبديل القيام الى القعود- مثلا- و تبديل الطهارة المائية بالطهارة الترابية و تبديل الركوع و السجود بالإيماء ففي المتن انه لا يرتفع الوجوب بالتبديل و الوجه فيه ظهور كون الحج الذي هو من أهم الفرائض الإلهية و يموت تاركه يهوديا أو نصرانيا أهم من التبديل و ترك الصلاة قائما مع الإتيان بها جالسا فلا بد من ترجيحه هذا بناء على ما اخترناه في معنى الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج من ان المراد بها هي الاستطاعة العرفية و لا يعتبر فيها سوى ما فسرت به في الروايات الدالة على بيانها من ان المراد هي الاستطاعات الأربعة: المالية و السربية و البدنية و الزمانية فمع تحققها يصير وجوب الحج فعليا و لو كان فعله مستلزما لترك واجب أو فعل حرام فلا بد من رعاية قواعد التزاحم و ترجيح الأهم- قطعا أو احتمالا- و التخيير مع عدمه كذلك.

و اما إذا قلنا بمدخلية عدم الاستلزام المذكور في معنى الاستطاعة و ان المراد بها هي الاستطاعة الشرعية غير المتحققة مع الاستلزام لترك الواجب أو فعل الحرام‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست