زائد
بخلاف الجملات المذكورة في نقل المفيد فإنها تشتمل على حكم زائد و هو اعتبار
الرجوع الى الكفاية.
مدفوعة
بان الأمر و ان كان كذلك الا ان الملاك في ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم
النقيصة ليست هذه الزيادة بل زيادة العبارة و الجملة و الكلام و الكلمة بشرط ان لا
يكون مجرد العبارة فقط بل دالا على أمر زائد فلا مجال للترجيح في المقام.
فانقدح
من جميع ما ذكرنا انه لا مجال لاستفادة الاعتبار من الرواية و ان قلنا بوثاقة أبي
الربيع و اعتبار نقل المفيد و ترجيح أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة.
و
منها ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد- عليهما
السّلام- في حديث شرائع الدين قال: و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا و هو
الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله، و ما يرجع
اليه بعد حجه. [1].
و
دلالتها على اعتبار الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة الموجبة للحج واضحة و لكنها
ضعيفة من حيث السند.
و
منها رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السّلام- قال سأله حفص
الأعور و انا اسمع عن قول اللَّه- عز و جل-
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قال ذلك القوة في المال و اليسار قال فان كانوا موسرين فهم ممن
يستطيع الحج؟ قال: نعم الحديث. [2] و مثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللَّه- ع- عن
قوله تعالى