responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187

..........

و ان قلنا باشتراطه في الوجوب بالاستطاعة المالية و الوجه فيه عدم جريان دليل الاشتراط هناك في المقام سواء كان الدليل هي قاعدة نفى الحرج أو كان الدليل هي الرواية امّا القاعدة فعدم جريانها في المقام واضح لانه ليس هناك مال لو لم يصرفه في الحج يتمكن من صرفه في مخارجه بعد الرجوع من سفر الحج بخلاف الاستطاعة المالية التي لو لم تصرف في الحج يستعين بها على نفقته و نفقة عياله بعد العود ففي المقام لا يكون الا مجرّد الضيافة، و الاستفادة منها و عدمها سيّان فيما يتعلق بحال الشخص من جهة النفقة و عليه فلا مجال للحكم بالاشتراط بعد كون الوجه فيه هي قاعدة نفى الحرج غير الجارية في المقام.

و اما الرواية فالعمدة هي رواية أبي الربيع الشامي على نقل المفيد- قده- قال سئل أبو عبد اللَّه- عليه السّلام- عن قول اللَّه- عز و جل- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فقال ما يقول الناس قال فقلت له: الزاد و الراحلة قال فقال أبو عبد اللَّه- عليه السّلام- قد سئل أبو جعفر- عليه السّلام- عن هذا فقال هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس يجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضها لقوت عياله. [1] و المناقشة في السند من جهة أبي الربيع مدفوعة اما من جهة وقوعه في أسانيد تفسير على بن إبراهيم و اما من جهة فتوى المشهور على طبق روايته الجابرة للضعف و اما الدلالة فموردها هي الاستطاعة المالية و لم يقم دليل على ان كل ما اعتبر فيها يكون معتبرا في الاستطاعة البذلية أيضا خصوصا مع إطلاق نصوصها.

بقي الكلام‌ في الصورة التي استدركها في المتن و هو انه يعتبر ان لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته و ذلك كما لو فرض ان‌


[1] ئل أبواب وجوب الحج و شرائطه الباب التاسع ح- 1

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست