responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

..........

للتخصيص بالكتب العلمية الدينية- كما هو ظاهر السيد في العروة- لعموم الدليل و هي قاعدة نفى الحرج و الظاهر انه لا يعتبر في جريانها وجود الحاجة الفعلية بل يكفى كونها في معرض الحاجة و المراجعة.

و الظاهر ان حليّ المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها أيضا كذلك كما عن الشيخ و الشهيد إلحاقها بالثياب و الاستشكال فيه بعدم الدليل- كما في الجواهر- مندفع بجريان القاعدة هنا أيضا و يشمله عموم المتن في قوله: و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيّه و شرفه.

ثم انه لو فرض وجود دار موقوفة غير داره المملوكة و كان كل منهما لائقا بحاله مناسبا لشأنه حتى مع وصف الوقفية بمعنى عدم كون السكنى في الدار الموقوفة منافيا لشأنه أصلا و لم تكن في معرض الزوال أيضا بعروض الخراب أو الأخذ من يده أو غيرهما فهل يجب عليه بيع الدار المملوكة بشرط كون ثمنها وافيا بالحج أو متمما للاستطاعة و مكملا لها أم لا؟ في المسألة صورتان و قبل ذكرهما لا بد من التنبيه على أمر و هو انه ليس المراد من وجوب البيع المذكور في مثل هذه الموارد ان البيع يكون واجبا شرعا بل المراد هي صيرورة الشخص بذلك مستطيعا تجب عليه حجة الإسلام فلو لم يبع الدار مع كونه كذلك و حج متسكعا يكون حجة حجة الإسلام من دون ان تتحقق منه مخالفة فالمراد انه إذا انحصر طريق الحج بالبيع بحيث لم يمكنه ان يحج الا بالبيع فاللازم البيع لا انه يجب البيع مطلقا.

الصورة الأولى‌ ما إذا كانت الدار الموقوفة بيده و تحت اختياره و لا مجال للإشكال في عدم استثناء داره المملوكة في هذه الصورة لعدم كون بيعها و صرف ثمنها في الحج موجبا لتحقق الحرج عليه أصلا على ما هو المفروض و الظاهر عدم شمول عبارة الجواهر لهذه الصورة حيث قال: «و ان كان الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالاوقاف العامة و شبهها بل في الدروس القطع بذلك».

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست