responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179

الاختصاص بصورة العدم؛ لأنّه لا وجه لعدّ أداء الدين لأجل مئونة السنوات السابقة من مئونة هذه السنة، خصوصاً إذا جعلنا المبدأ حصول الربح إذا تمكّن من أدائه فيها، غاية الأمر أنّه لم يؤدّه.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ أداء الدين لأجل مئونة هذه السنة من المئونة مطلقاً إنّما يتمّ على تقدير كون المبدأ الشروع في الاكتساب، و أمّا على تقدير كون المبدأ حصول الربح فاللازم التقييد بصورة عدم التمكّن من الأداء إلّا من طريق الربح الحاصل، كما لا يخفى.

المقام الثاني: فيما إذا كان الاستقراض من وليّ الأمر من مال الخمس، و المذكور في المتن أنّه لا يعدّ من المئونة حتّى لو أدّاه في سنة الربح، أو كان زمان أدائه في تلك السنة، بل يجب تخميس الجميع ثمّ أداؤه من الخمس أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه.

و الظاهر أنّ الوجه في عدم كونه معدوداً من المئونة أنّ المفروض عدم كون الاستقراض لمئونة السنة أو لحصول أصل الاكتساب، بل إنّما هو لمجرّد جواز التأخير في الأداء، فالشروع في الاكتساب في هذا العام يتحقّق مع ملاحظته، مثلًا لو فرض أنّ خمسة كان عشرة من خمسين فاستقرض العشرة من وليّ الأمر بالنحو المذكور، فالشروع في الاكتساب في هذا العام يتحقّق بملاحظة خمسين المركّب من رأس المال و العشرة المستقرضة، فاللازم عند تمامية السنة الثانية المشتملة على الربح أيضاً تخميس الجميع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه إلى وليّ الأمر.

هذا، و الظاهر أنّ المراد من تخميس الجميع الواجب كما في المتن الجميع المركّب ممّا استقرضه من مال الخمس من وليّ الأمر و من أرباح السنة الثانية، فيكون أصل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست