responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178

أدائه في تلك السنة و أدّاه، بل يجب تخميس الجميع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه و احتسابه حين أداء الخمس و ردّ خمسه (1).

(1) قد ذكرنا في التعليقة على العروة الدالّة على أنّ أداء الدين من المئونة، أنّ الأظهر أنّ الدين إن كان مقارناً، فتارةً يكون لمئونته في ذلك العام، أو مئونة أصل الاكتساب، أو حصل بأسباب قهريّة، و أُخرى لغيرها، كالصرف في شراء ضيعة لا يحتاج إليها، ففي الأوّل يكون أداؤه من المئونة، و في الثاني أيضاً يكون منها مع تلف ما استدان له كالضيعة في المثال. و أمّا مع بقائه فلا. و إن لم يكن مقارناً بل كان سابقاً، فإن كان لمئونة عام الربح فالظاهر أنّه كالمقارن، و إلّا فتارة لم يتمكّن من أدائه إلى عام حصول الربح، و أُخرى تمكّن و لم يؤدّه، ففي الأوّل يكون وفاؤه من المئونة مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب و حصول الربح أو احتياجه إليه فيه، و إلّا فلا، و في الثاني إشكال خصوصاً مع بقاء مقابله و عدم احتياجه إليه فيه، انتهى‌ [1].

أقول: الكلام في المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: ما إذا لم يكن الاستقراض من وليّ الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان». و الحقّ أنّ الحكم فيه ما ذكرناه في التعليقة مع توضيح أنّ المراد من قيم المتلفات الأعمّ من المثلي المتلف و القيمي كذلك، و من أرش الجناية أعمّ من الدية في قتل العمد مع عدم إرادة القصاص، و مع بيان أنّ الاستقراض لأجل المئونة قبل عام الاكتساب إذا لم يتمكّن من أدائه إلّا في عام الاكتساب من الأرباح يعدّ من المئونة و إن جعلنا المبدأ حصول الربح لا الشروع في الاكتساب، و إن كانت عبارة المتن مطلقة من جهة صورة التمكّن و عدمها، إلّا أنّ الظاهر


[1] الحواشي على العروة: 192 مسألة 71.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست