رأس
المال و الأرباح المخمّسة في السنة الباقية و ما استقرضه دخيلًا في حصولها و
تحقّقها، فيجب تخميس هذا الجميع. و أمّا أصل رأس المال فالمفروض أنّه مخمّس أو غير
متعلّق للخمس، و الأرباح المخمّسة لا يتعلّق بنفسها الخمس ثانياً، فالمراد من
الجميع ما ذكرنا.
و
أمّا احتمال كون المراد خصوص جميع الأرباح فقط فلا يناسب مع كلمة «الجميع»،
فاللازم عند انتهاء السنة الثانية أداء ما استقرضه من المال المخمّس و خمسه و خمس
الأرباح الحاصلة فيه.
فإذا
فرض أنّ أصل رأس المال كان مائتين و قد ربح في السنة الأُولى مائة، و أعطى خمسها
إلى الحاكم، ثمّ استقرض منه سنة، فالتجارة في السنة الثانية إنّما هي بملاحظة
ثلاثمائة، و المفروض أنّه استفاد فيها مائة و نصفاً، فاللازم إعطاء خمسمائة و نصف
الذي هو ثلاثون و أداء العشرين المستقرضة من المال المخمّس، فيجب عليه أداء خمسين،
ثلاثون بعنوان خمس جميع الأرباح، و عشرون بعنوان أداء القرض من المال المخمّس.
أمّا
تعلّق الخمس بجميع الأرباح الحاصلة في السنة الثانية فالوجه فيه واضح. و أمّا
تعلّق الخمس بالعشرين المستقرضة فالوجه فيه أنّه غنيمة و فائدة حاصلة له و إن كان
الواجب عليه ردّ مثلها.
و
يمكن أن يكون المراد بالجميع هو خصوص أرباح السنة الثانية الحاصلة من رأس المال و
ممّا استقرضه، و الوجه فيه عدم تعلّق الخمس بالعشرين، خصوصاً مع قصد الأداء كما هو
المفروض، فلا يتعلّق الخمس بنفسه، بل بالربح الحاصل منه، و لعلّ هذا الاحتمال هو
الأظهر و إن كان التعبير بكلمة «الجميع» لعلّه لا يناسبه، كما لا يخفى.