responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177

[مسألة 21: الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة]

مسألة 21: الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة، فيوضع من فوائدها و أرباحها كسائر المؤن، و كذا الحاصل بالاستقراض و النسيئة و غير ذلك إن كان لأجل مئونة السنوات السابقة إذا أدّاه في سنة الربح، فإنّه من المئونة على الأقوى، خصوصاً إذا كانت تلك السنة وقت أدائه. و أمّا الدين الحاصل من الاستقراض عن وليّ الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب «دستگردان» فلا يعدّ من المئونة حتّى لو أدّاه في سنة الربح، أو كان زمان‌ أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح. و أمّا على تقدير كون مبدأ السنة حين تحقّق الربح فلما سيأتي في بعض المسائل الآتية من أنّ أداء هذا النحو من الدين من المئونة، كما أنّ تكميل رأس المال للاكتساب المناسب لحاله من الربح قد مرّ أنّه لا مانع منه و لا يتعلّق به الخمس.

نعم، ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه) أنّه بناءً على كون مبدأ السنة ظهور الربح مطلقاً كما استظهره من الأدلّة لا يجوز إخراج مقدار المئونة المصروفة سابقاً من الربح المتأخّر لعدم الدليل عليه بوجه، ثمّ استدرك صورة تحمّل المئونة في سبيل تحصيل الربح كالسفر إلى بلاد بعيدة، كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار مثلًا و ذهب إلى لندن فباعها بخمسمائة درهم، فإنّ ذلك يتكلّف بطبيعة الحال مصارف مأكله و مسكنه و أُجور الطائرة و نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه يخرج من الربح المتأخّر قطعاً، بل لا ربح حقيقة إلّا فيما عداه‌ [1].

أقول: سيأتي التحقيق في مسألة أداء الدين من المئونة إن شاء اللَّه تعالى.


[1] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: 256 257.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست