و
ظاهر المتن أنّ الأقوى في قضاء شهر رمضان البطلان بالإصباح جنبا و إن لم يكن عن
عمد، خلافا لظاهر العروة [1]، و لعلّ الوجه فيه إطلاق الروايتين، بل ظهور الثانية في صورة عدم
التعمّد.
بقي
في المسألة فروع متعددة:
الأوّل:
من مضى عليه صوم يوم أو أيّام من شهر رمضان و نسي غسل الجنابة، و قد قوّى في المتن
فيه البطلان للروايات الواردة في هذا المجال، مثل:
رواية
إبراهيم بن ميمون- التي رواها المشايخ الثلاثة- قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى تمضي لذلك جمعة،
أو يخرج شهر رمضان؟ قال: عليه قضاء الصلاة و الصوم
[2].
و
رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي
أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن يقضي الصلاة و الصيام [3].
و
يدلّ عليه في خصوص الصلاة حديث «لا تعاد»
[4] المعروف؛ لأنّ الطهور أحد الخمسة المستثناة فيه، كما لا يخفى.
الثاني:
الفرض بالإضافة إلى غير شهر رمضان من النذر المعيّن و قضاء شهر رمضان، و قد قوّى
في المتن عدم اللحوق مع النهي عن ترك الاحتياط في قضاء
[2] الفقيه 2: 74 ح 320، الكافي 4: 106 ح 5،
تهذيب الأحكام 4: 332 ح 1043، و عنها وسائل الشيعة 10: 65، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 17 ح 1، و ص 238، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1.
[3] تهذيب الأحكام 4: 311 ح 938 و ص 322 ح 990،
و عنه وسائل الشيعة 10: 238، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3.
[4] الفقيه 1: 181 ح 857، تهذيب الأحكام 2: 152
ح 597، و عنهما وسائل الشيعة 4: 312، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب 9 ح 1.