الفجر،
و لا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوما مكانه
[1]، مع أنّ الرواية مرسلة؛ لعدم إمكان أن يرويها الصدوق عن حمّاد من
دون واسط، و يرد على دلالتها ما مرّ، و من أنّ التعبير بقوله: «حتى يطلع الفجر»
ظاهر في التأخير العمدي، بخلاف قوله: «حتى طلع الفجر» كما في بعض الروايات [2].
و
بالجملة: لا ينبغي الإشكال بملاحظة النصّ و الفتوى أنّ تعمّد البقاء على الجنابة
إلى طلوع الفجر مفطر في الجملة بالإضافة إلى شهر رمضان الذي يكون الصوم متعيّنا
بالتعيّن الزماني.
و
أمّا القضاء، فقد وردت فيها روايات خاصّة، مثل:
صحيحة
عبد اللّه بن سنان، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان
فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع؟
قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره [3]، و رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين.
و
موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام
و قد علم بها و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال عليه السّلام: عليه أن يتمّ صومه
و يقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان؟
قال:
فليأكل يومه ذلك و ليقض؛ فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور [4].
[1] المقنع: 189، و عنه وسائل الشيعة 10: 57،
كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3.
[2] وسائل الشيعة 10: 58، كتاب الصوم، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 و 5.
[3] الفقيه 2: 75 ح 324، تهذيب الأحكام 4: 277 ح
837، و عنهما وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح
1.
[4] تهذيب الأحكام 4: 211 ح 611، الاستبصار 2:
86 ح 267، و عنهما وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب
19 ح 3.