responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75

..........

الفجر، و لا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوما مكانه‌ [1]، مع أنّ الرواية مرسلة؛ لعدم إمكان أن يرويها الصدوق عن حمّاد من دون واسط، و يرد على دلالتها ما مرّ، و من أنّ التعبير بقوله: «حتى يطلع الفجر» ظاهر في التأخير العمدي، بخلاف قوله: «حتى طلع الفجر» كما في بعض الروايات‌ [2].

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال بملاحظة النصّ و الفتوى أنّ تعمّد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مفطر في الجملة بالإضافة إلى شهر رمضان الذي يكون الصوم متعيّنا بالتعيّن الزماني.

و أمّا القضاء، فقد وردت فيها روايات خاصّة، مثل:

صحيحة عبد اللّه بن سنان، أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل و لا يغتسل حتى يجي‌ء آخر الليل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع؟ قال: لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره‌ [3]، و رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين.

و موثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى أدركه الفجر؟ فقال عليه السّلام: عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان؟

قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض؛ فإنّه لا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور [4].


[1] المقنع: 189، و عنه وسائل الشيعة 10: 57، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 10: 58، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4 و 5.

[3] الفقيه 2: 75 ح 324، تهذيب الأحكام 4: 277 ح 837، و عنهما وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1.

[4] تهذيب الأحكام 4: 211 ح 611، الاستبصار 2: 86 ح 267، و عنهما وسائل الشيعة 10: 67، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست