ما
ذكر، و الوجه في عدم لحوق النذر المعيّن و مثله بشهر رمضان، عدم الدليل عليه بعد
ما عرفت من ورود الروايتين في رمضان، و أمّا النهي عن ترك الاحتياط في القضاء
بالنسبة إلى من نسي غسل الجنابة، فلما أفاده بعض الأعلام قدّس سرّه ممّا يرجع إلى
أنّ التعدّي عن الأداء إلى القضاء مبنيّ على أحد أمرين: إمّا دعوى تبعيّة القضاء
للأداء استنادا إلى اتّحاد المقضي و قضائه في الخصوصيّات، أو دعوى دخول النسيان في
صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة في القضاء، و أجاب عن كلا الأمرين بما حاصله:
أنّ الأوّل لا دليل فيه على التبعيّة إلّا في الخصوصيّات المعتبرة في أصل الطبيعة،
و الثاني قاصر عن الشمول لصورة النسيان و لا ملازمة أصلا
[1].
أقول:
و إن كان الأمران المذكوران يكون الجواب عنهما هو ما أفاده، إلّا أنّه مع ذلك يكون
ترك الاحتياط في القضاء منهيّا عنه.
الثالث:
غير شهر رمضان و قضائه من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب من حيث مفطريّة
تعمّد البقاء و عدمها، و قد استشكل فيها في المتن أوّلا ثمّ قال:
«الأحوط ذلك خصوصا في الواجب الموسّع، و الأقوى
العدم خصوصا في المندوب»، فظاهره كون الاحتياط في الجميع استحبابيا، و أنّ الأقوى
فيه العدم و إن كان بينهما اختلاف في مرتبة الاحتياط.
أقول:
مضافا إلى أنّه لا دليل فيها على الإلحاق، قد وردت في الفرع بعض الروايات، مثل:
رواية
حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني عن التطوّع و عن
[صوم] هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام
متعمّدا