بمعنى
أنّ الباعث له على الصيام إنّما هو احتمال رمضان، و أمّا الصوم الندبي من شعبان
فلا اهتمام له به، بل قد يعلم ببطلانه، لعدم كونه مأمورا به في حقّه، كما لو كان
عبدا قد منعه المولى عن الصوم الندبي- و فرض افتقاره إلى الإذن- فيصوم يوم الشكّ
برجاء أنّه من رمضان لا على سبيل الجزم ليكون من التشريع، فالقصد يتعلّق بعنوان
رمضان لكن لا على سبيل الجزم، بل بنحو الترديد و الاحتمال.
و
أمّا في المورد المحكوم بالصحّة فليس فيه رجاء أبدا، بل هو قاصد للأمر الفعلي الجزمي
الجامع بين الوجوب و الاستحباب؛ للقطع بتعلّق الأمر بالصوم في هذا اليوم. غاية
الأمر أنّ الخصوصيّة مجهولة، و صفة المنوي مردّدة، فتلغى تلك الخصوصيّة في مقام
تعلّق القصد، و هذا هو الذي سمّاه بالترديد في المنوي دون النيّة، عكس الصورة
السابقة.
و
أمّا الثانية: فلأنّ الامتثال الاحتمالي و إن كان في نفسه محكوما بالصحّة، إلّا
أنّه في خصوص المقام محكوم بالفساد، نظرا إلى إطلاق الروايات الواردة في المقام
الدالّ على بطلان الصوم في يوم الشك بعنوان رمضان و لو كان ذلك على سبيل الاحتمال
و الرجاء، بل لا يبعد أن يقال: إنّ الروايات ناظرة إلى نفس هذه الصورة؛ إذ من
البعيد الاهتمام فيها بأمر لا يقع خارجا أو نادر الوقوع جدّا؛ و هو الصوم في يوم
الشكّ بعنوان رمضان بنيّة جزميّة تشريعيّة، فمن القريب جدّا أنّ النهي في هذه
النصوص ناظر إلى ما هو المتعارف الخارجي؛ و هو الصوم بعنوان الاحتياط.
و
هذا بخلاف الصورة الاخرى؛ لعدم كونها مشمولة للروايات و لو بالإطلاق؛ لأنّها إنّما
نهت عن صوم تعلّق بعنوان رمضان، إمّا جزما، أو و لو احتمالا كما عرفت، و هذا إنّما
قصد الطبيعيّ و المأمور به في شهر رمضان؛ و هو طبيعيّ الصوم، و لم يؤخذ فيه إلّا
خصوصيّة عدميّة؛ و هي عدم قصد عنوان آخر و هو حاصل في المقام،