responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54

[مسألة 6: لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان‌]

مسألة 6: لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان، فإن تناول المفطر، أو ظهر الحال بعد الزوال و إن لم يتناوله، يجب عليه إمساك بقيّة النهار تأدّبا و قضاء ذلك اليوم، و إن كان قبل الزوال و لم يتناول مفطرا يجدّد النيّة و أجزأ عنه (1).

انتهى موضع الحاجة [1].

و أنت خبير بأنّه- مضافا إلى أنّه من البعيد النهي عن الامتثال الاحتمالي و الإتيان رجاء في نفسه؛ لأنّ الاحتياط حسن على كلّ حال- لا يبعد أن يقال بعدم دلالة الروايات و لو بالإطلاق على البطلان؛ لأنّه و إن كان صوم يوم الشك مع الوصف المذكور بنيّة جزميّة بعنوان رمضان تشريعا، و لا يكاد يتحقّق ذلك نوعا خصوصا من العوام، إلّا أنّ المنشأ لذلك- و إن كان غير معتبر- هو شهادة جمع من الناس بذلك، كما في مورد موثقة سماعة المتقدّمة [2]، مع أنّه يمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة و ترك الاستفصال في الجواب، فالمتحصّل حينئذ ما في المتن من نفي البعد عن الصحّة و لو كان الترديد في النيّة لا في المنوي، كما عرفت.

(1) الوجه في ذلك ما تقدّم في المسألة الرابعة من أنّ محلّ النيّة في الواجب المعيّن يمتدّ إلى الزوال إلّا في ذوي الأعذار مطلقا أو خصوص البعض على ما مرّ، و حينئذ فلو بنى على الإفطار في يوم الشكّ الذي لا يجب الصيام فيه بمقتضى الاستصحاب،


[1] المستند في شرح العروة 21: 75- 77.

[2] وسائل الشيعة 10: 21، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته، ب 5 ح 4، و قد تقدّم ذيلها في ص 21.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست