responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

..........

من رمضان؛ ضرورة أنّه لا مجال له مع عدم الانكشاف، و لعلّ هذا يؤيّد كون التفسير من الإمام عليه السّلام، خصوصا مع التعليل المذكور في الرواية، فتدبّر جيّدا.

ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف هو ما أفاده في المتن؛ من لزوم إيقاع الصوم في اليوم المذكور على تقدير إرادته بعنوان أنّه من شعبان، و أنّه يجزئه عن رمضان لو بان أنّه منه، من دون فرق بين كون المنوي هو الصوم المندوب أو القضاء أو غيرهما و إن كان ظاهر بعض الروايات الاختصاص بالأوّل، بل مقتضى الجمود حسابه تطوّعا و إن لم يكن هو المنويّ، لكنّ الظاهر أنّ المراد الجدّي ما ذكرنا من عدم الإتيان بالصوم فيه بما أنّه من رمضان، كما لا يخفى.

بقي الكلام في هذه المسألة فيما أفاده من نفي البعد عن الصحّة فيما لو صامه على أنّه إن كان من شهر رمضان كان واجبا، و إن كان من شهر شعبان كان مندوبا و لو على وجه الترديد في النيّة، و الظاهر أنّه ناظر إلى الإشكال في التفصيل الذي ذكره سيّد العروة [1] الذي مرجعه إلى التفصيل بين أن يكون الترديد في النيّة، و بين أن يكون الترديد في المنوي، فقوّى في الأوّل البطلان، و في الثاني الصحّة و إن جعل الاحتياط الاستحبابي خلافه.

و قد ذكر بعض الأعلام قدّس سرّه في شرحه على العروة في وجه التفصيل المزبور كلاما مفصّلا يرجع حاصله إلى:

أنّ الكلام قد يقع في بيان الصورتين موضوعا، و اخرى في صحّة التفصيل حكما.

أمّا الاولى: فالموضوع في المورد المحكوم بالبطلان هو مورد الامتثال الاحتمالي،


[1] العروة الوثقى 2: 11 مسألة 2376، الوجه الرابع.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست