responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

..........

الواقع فيها قابل للحمل على الصوم بعنوان رمضان.

و اخرى بأنّه على فرض الظهور لا تقاوم الروايات الكثيرة الدالّة على المشروعيّة و لو مع عدم الجعل، فاللازم طرحها أو حملها على التقيّة؛ لما نسب إلى العامّة من ترك الصوم في هذا اليوم، خصوصا مع أنّ مقتضى استصحاب بقاء شعبان و عدم دخول رمضان كونه من الأوّل، و أثره الجواز بعنوانه كما لا يخفى، لا بعنوان رمضان، كما عرفت في رواية الزهري المتقدّمة.

الطائفة الثالثة: ما يدلّ بظاهره على وجوب القضاء على من صام يوم الشك ثمّ انكشف كونه من رمضان، مثل:

صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه و إن كان كذلك‌ [1].

و صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه و إن كان كذلك؛ يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما من شهر رمضان؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان، و من خالفها كان عليه القضاء [2]. و قوله: «يعني» يحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السّلام، و يحتمل أن يكون من كلام الشيخ قدّس سرّه، و يحتمل أن يكون من كلام أحد الوسائط من الرواة، و الظاهر أنّ التعبير بالواو الظاهر في ثبوت القضاء في غير هذه الصورة أيضا ممّا لا يستقيم؛ لأنّ وجوب القضاء على تقديره ينحصر بما إذا انكشف كونه‌


[1] تهذيب الأحكام 4: 182 ح 507، الاستبصار 2: 78 ح 239، و عنهما وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 1.

[2] تهذيب الأحكام 4: 162 ح 457، و عنه وسائل الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست