و
اخرى بأنّه على فرض الظهور لا تقاوم الروايات الكثيرة الدالّة على المشروعيّة و لو
مع عدم الجعل، فاللازم طرحها أو حملها على التقيّة؛ لما نسب إلى العامّة من ترك
الصوم في هذا اليوم، خصوصا مع أنّ مقتضى استصحاب بقاء شعبان و عدم دخول رمضان كونه
من الأوّل، و أثره الجواز بعنوانه كما لا يخفى، لا بعنوان رمضان، كما عرفت في
رواية الزهري المتقدّمة.
الطائفة
الثالثة: ما يدلّ بظاهره على وجوب القضاء على من صام يوم الشك ثمّ انكشف كونه من
رمضان، مثل:
صحيحة
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من
رمضان، فقال: عليه قضاؤه و إن كان كذلك [1].
و
صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه
و إن كان كذلك؛ يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه و إن كان يوما
من شهر رمضان؛ لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان، و من خالفها كان عليه
القضاء [2]. و قوله: «يعني» يحتمل أن يكون من
كلام الإمام عليه السّلام، و يحتمل أن يكون من كلام الشيخ قدّس سرّه، و يحتمل أن
يكون من كلام أحد الوسائط من الرواة، و الظاهر أنّ التعبير بالواو الظاهر في ثبوت
القضاء في غير هذه الصورة أيضا ممّا لا يستقيم؛ لأنّ وجوب القضاء على تقديره ينحصر
بما إذا انكشف كونه
[1] تهذيب الأحكام 4: 182 ح 507، الاستبصار 2:
78 ح 239، و عنهما وسائل الشيعة 10: 25، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6
ح 1.
[2] تهذيب الأحكام 4: 162 ح 457، و عنه وسائل
الشيعة 10: 27، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 5.