و
من الواضح أنّ القدر المتيقّن من مورد السؤال صورة ما إذا صامه بنيّة أنّه من
شعبان، كما لا يخفى.
و
غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال الظاهرة في أنّه يصومه بعنوان
شعبان، فإن كان منه يحسب تطوّعا، و إن كان من رمضان أجزأ عنه و هو شيء وفّق له [1].
الطائفة
الثانية: ما يدلّ بظاهره على بطلان صوم يوم الشك، مثل:
ما
رواه المشايخ الثلاثة بأجمعهم، غاية الأمر أنّ بعضهم روى عن عبد الكريم بن عمرو، و
البعض الآخر عن كرام- و هو لقب عبد الكريم- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السّلام، فقال: صم، و لا تصم في
السفر و لا العيدين و لا أيّام التشريق و لا اليوم الذي يشكّ فيه [2]. و في بعض الروايات: و لا اليوم الذي
يشكّ فيه من شهر رمضان [3].
و
قد اجيب [4] عن الاستدلال بها على الحرمة التي هي
ظاهر النهي، تارة بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر، بل ظاهرها مجرّد
الجعل على النفس و الالتزام به خارجا، و إلّا لكان اللازم أن يقول: «جعلت للّه على
نفسي»؛ لأنّها صيغة النذر، و من المعلوم أنّ متعلّق هذا الجعل هو الصوم الذي لا
يكون واجبا في نفسه؛ ضرورة أنّ ما هو كذلك كرمضان غني عن الجعل المزبور. و عليه:
فالنهي
[1] وسائل الشيعة 10: 20- 24، كتاب الصوم، أبواب
وجوب الصوم و نيّته ب 5.
2،
3 تهذيب الأحكام 4: 183 ح 510 و ص 233 ح 683، الاستبصار 2: 79 ح 242، الكافي 4:
141 ح 1، الفقيه 2: 79 ح 351، المقنع: 186- 187، و عنها وسائل الشيعة 10: 26، كتاب
الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 3.