responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50

..........

و من الواضح أنّ القدر المتيقّن من مورد السؤال صورة ما إذا صامه بنيّة أنّه من شعبان، كما لا يخفى.

و غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال الظاهرة في أنّه يصومه بعنوان شعبان، فإن كان منه يحسب تطوّعا، و إن كان من رمضان أجزأ عنه و هو شي‌ء وفّق له‌ [1].

الطائفة الثانية: ما يدلّ بظاهره على بطلان صوم يوم الشك، مثل:

ما رواه المشايخ الثلاثة بأجمعهم، غاية الأمر أنّ بعضهم روى عن عبد الكريم بن عمرو، و البعض الآخر عن كرام- و هو لقب عبد الكريم- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السّلام، فقال: صم، و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيّام التشريق و لا اليوم الذي يشكّ فيه‌ [2]. و في بعض الروايات: و لا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان‌ [3].

و قد اجيب‌ [4] عن الاستدلال بها على الحرمة التي هي ظاهر النهي، تارة بعدم ظهور الرواية في ورودها في فرض النذر، بل ظاهرها مجرّد الجعل على النفس و الالتزام به خارجا، و إلّا لكان اللازم أن يقول: «جعلت للّه على نفسي»؛ لأنّها صيغة النذر، و من المعلوم أنّ متعلّق هذا الجعل هو الصوم الذي لا يكون واجبا في نفسه؛ ضرورة أنّ ما هو كذلك كرمضان غني عن الجعل المزبور. و عليه: فالنهي‌


[1] وسائل الشيعة 10: 20- 24، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 5.

2، 3 تهذيب الأحكام 4: 183 ح 510 و ص 233 ح 683، الاستبصار 2: 79 ح 242، الكافي 4: 141 ح 1، الفقيه 2: 79 ح 351، المقنع: 186- 187، و عنها وسائل الشيعة 10: 26، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم و نيّته ب 6 ح 3.

[4] المستند في شرح العروة 21: 66- 67.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست