responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

يقول: للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا، فيجوز الرجوع، و لا يترتّب عليه إثم و لا حنث و لا قضاء، و لا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضا، و لا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف و لا بعدها، و لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه (1).

(1) هذه المسألة في الجملة ممّا لا إشكال فيها [1]، و العمدة من الروايات الواردة صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف‌ [2]، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (و يخرج) [3] اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام. و قد رواها المشايخ الثلاثة [4].

و يستفاد منها أمران:

أحدهما: أنّ الاشتراط يؤثّر في عدم جواز الرجوع حتّى في اليومين الأوّلين، و المقصود منه اشتراط الاستمرار و عدم الفسخ.

ثانيهما: أنّ الاشتراط يؤثّر في جواز الفسخ و الخروج حتّى بالإضافة إلى اليوم الثالث الذي يجب البقاء فيه مع قطع النظر عن الاشتراط، و المقصود اشتراط


[1] رياض المسائل 5: 519، مستند الشيعة 10: 565، جواهر الكلام 17: 192- 197، مستمسك العروة 8:

581، المستند في شرح العروة 22: 464.

[2] في التهذيب 4: 289 ح 879 و الاستبصار 2: 129 ح 421 و الفقيه 2: 121 ح 526: اعتكافه.

[3] كذا في الوسائل 7: 404، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، و لكن في الكافي 4: 177 ح 3 و الفقيه و الوسائل 10: 543 طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام «أن يفسخ اعتكافه»، و في التهذيب و الاستبصار:

«أن يخرج و يفسخ اعتكافه».

[4] تقدّمت في ص 363.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست