يقول:
للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا، فيجوز الرجوع، و لا
يترتّب عليه إثم و لا حنث و لا قضاء، و لا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال
الشروع في الاعتكاف أيضا، و لا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف و لا
بعدها، و لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه (1).
(1) هذه المسألة في الجملة ممّا لا إشكال فيها [1]، و العمدة من الروايات الواردة صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله
أن يخرج و يفسخ الاعتكاف [2]، و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (و يخرج) [3] اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام. و قد
رواها المشايخ الثلاثة [4].
و
يستفاد منها أمران:
أحدهما:
أنّ الاشتراط يؤثّر في عدم جواز الرجوع حتّى في اليومين الأوّلين، و المقصود منه
اشتراط الاستمرار و عدم الفسخ.
ثانيهما:
أنّ الاشتراط يؤثّر في جواز الفسخ و الخروج حتّى بالإضافة إلى اليوم الثالث الذي
يجب البقاء فيه مع قطع النظر عن الاشتراط، و المقصود اشتراط
[2] في التهذيب 4: 289 ح 879 و الاستبصار 2: 129
ح 421 و الفقيه 2: 121 ح 526: اعتكافه.
[3] كذا في الوسائل 7: 404، تحقيق الشيخ عبد
الرحيم الربّاني الشيرازي، و لكن في الكافي 4: 177 ح 3 و الفقيه و الوسائل 10: 543
طبع مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام «أن يفسخ اعتكافه»، و في التهذيب و الاستبصار: