responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371

[مسألة 12: لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل‌]

مسألة 12: لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل (1).

[مسألة 13: يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض‌]

مسألة 13: يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض و إن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة؛ كقدوم الزوج من السفر، و لا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّا فعامّ، و إن خاصّا فخاصّ. و أمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع.

و يصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره؛ بأن‌ ترك الاحتياط بالاجتناب في صورة عدم إمكان التحرّز؛ لأنّه ليس من مصاديق الاضطرار، بل كما في العروة [1] لو توقّف على الخروج من المسجد خرج و لو فرض أنّ التراب أو الآجر المغصوب قد خرج عن الماليّة و صار في حكم التالف. و لذا يجب على الغاصب التدارك بالمثل، إلّا أنّ ذلك لا يوجب جواز التصرّف للغاصب أو مثله، مع ثبوت حقّ المالك و عدم زواله بوجه، كما لا يخفى.

(1) ضرورة أنّ اللازم بقاء صورة العمل و عدم انمحائها، و جواز الخروج لأجل الضرورة- كما هو المفروض- لا يوجب صحّة الاعتكاف كما في باب الصلاة؛ فإنّه لو مشى في أثنائها عدوا لخوف حصل له من عدوّ أو عقرب مثلا؛ فإنّه يجوز بل يجب له العدو في هذه الحالة، إلّا أنّ ذلك لا يوجب صحّة صلاته بعد انمحاء صورتها، كما لا يخفى.


[1] العروة الوثقى 2: 79 مسألة 2591.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست