responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373

..........

الفسخ و الخروج، فما عن الشيخ قدّس سرّه‌ [1] من منع تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث، مخالف للرواية جدّا. نعم، في اليومين الأوّلين يجوز الفسخ و الخروج مطلقا؛ أي من دون عذر و بدون اشتراط كما مرّ، و قلنا هناك. و أمّا اليوم الثالث، فمقتضى الصحيحة الجواز مع الاشتراط، و أمّا بدونه فلا.

نعم، قد عرفت‌ [2] جواز الخروج غير الماحي لصورة الاعتكاف في مطلق الأعذار العقليّة و العرفيّة و العاديّة، و لا إشكال في تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث، فيما إذا اشترط الخروج مع عروض عارض و لو لم يكن من تلك الأعذار.

و أمّا تأثير الاشتراط في الجواز و لو بدون عروض عارض، فقد صرّح بجوازه السيّد في العروة [3]، و المستفاد من شرحها [4] التمسّك بإطلاق الاشتراط في ذلك، مع أنّه لا يكون في مقام البيان حتّى يمكن التمسّك بإطلاقه، و لعلّه لذا استشكل الماتن قدّس سرّه في ذلك، بل جعله محلّ منع. و يؤيّد الاختصاص روايتان:

إحداهما: صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم‌ [5]. و ظاهر أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر، و أن يتحلّل عند ما حبسه اللّه.

ثانيتهما: موثّقة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و اشترط على‌


[1] المبسوط 1: 289.

[2] في ص 359- 360.

[3] العروة الوثقى 2: 80 مسألة 2599.

[4] المستند في شرح العروة 22: 465.

[5] الكافي 4: 177 ح 2، الفقيه 2: 121 ح 525، تهذيب الأحكام 4: 289 ح 876، الاستبصار 2: 128 ح 418، و عنها وسائل الشيعة 10: 552، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست