الفسخ
و الخروج، فما عن الشيخ قدّس سرّه [1] من منع تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث، مخالف للرواية
جدّا. نعم، في اليومين الأوّلين يجوز الفسخ و الخروج مطلقا؛ أي من دون عذر و بدون
اشتراط كما مرّ، و قلنا هناك. و أمّا اليوم الثالث، فمقتضى الصحيحة الجواز مع
الاشتراط، و أمّا بدونه فلا.
نعم،
قد عرفت [2] جواز الخروج غير الماحي لصورة
الاعتكاف في مطلق الأعذار العقليّة و العرفيّة و العاديّة، و لا إشكال في تأثير
الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث، فيما إذا اشترط الخروج مع عروض عارض و لو لم
يكن من تلك الأعذار.
و
أمّا تأثير الاشتراط في الجواز و لو بدون عروض عارض، فقد صرّح بجوازه السيّد في
العروة [3]، و المستفاد من شرحها [4] التمسّك بإطلاق الاشتراط في ذلك، مع
أنّه لا يكون في مقام البيان حتّى يمكن التمسّك بإطلاقه، و لعلّه لذا استشكل
الماتن قدّس سرّه في ذلك، بل جعله محلّ منع. و يؤيّد الاختصاص روايتان:
إحداهما:
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و ينبغي للمعتكف إذا
اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم [5]. و ظاهر أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر، و أن يتحلّل عند ما
حبسه اللّه.
ثانيتهما:
موثّقة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و اشترط على