responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370

..........

كسائر المراسيل، فالرواية لا تكون حجّة كما اختاره بعض الأعلام قدّس سرّه‌ [1].

إذا عرفت الروايات الواردة في المقام، فاعلم أنّه لا إشكال في أنّ القدر المتيقّن من الدلالة ثبوت حقّ الأولويّة بنحو لا يجوز المزاحمة. و أمّا عدم جواز التصرّف إلّا بالإذن كما في الأملاك، فالظاهر عدم دلالة الرواية عليه بعد الاحتياج إلى مئونة زائدة. و منه يعلم وجه نفي البعد عن الصحّة في المتن؛ فإنّ المزاحمة المنهيّة لا ترتبط بصحّة العبادة بعد عدم إضافة المكان إلى شخص خاصّ.

الثاني: لو جلس على فراش مغصوب فهو كالفرع السابق؛ فإنّ حرمة الجلوس على الفراش المغصوب أمر، و المكث الذي به قوام الاعتكاف أمر آخر و إن كان الأمران متلازمين في الخارج؛ فإنّ اتّحاد العنوانين فيه لا يوجب السراية فضلا عن التلازم، كما حقّق في محلّه.

و قد نفى الإشكال عن الصحّة فيما لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا، و الدليل عليه عدم ثبوت الحرمة مع أحد العنوانين. نعم، ربما يقيّد بما إذا كان الناسي غير الغاصب. و أمّا إذا كان الناسي هو شخص الغاصب؛ فإنّه لا يرتفع الحكم معه؛ لاستناده إلى سوء الاختيار، و التحقيق في محلّه.

الثالث: لو فرش المسجد بتراب مغصوب أو آجر كذلك، فقد فصّل فيه في المتن بين صورة إمكان التحرّز عنه، فأوجب ذلك، و نفى البعد عن الصحّة في صورة العصيان، و صورة عدم إمكان التحرّز عنه، فنهى عن ترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

أقول: أمّا الوجه في الوجوب في صورة إمكان التحرّز، فواضح. و أمّا نفي البعد عن الصحّة في صورة العصيان؛ فلما ذكرنا من عدم الاتّحاد. و أمّا الوجه في النهي عن‌


[1] المستند في شرح العروة 22: 447.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست