كسائر
المراسيل، فالرواية لا تكون حجّة كما اختاره بعض الأعلام قدّس سرّه [1].
إذا
عرفت الروايات الواردة في المقام، فاعلم أنّه لا إشكال في أنّ القدر المتيقّن من
الدلالة ثبوت حقّ الأولويّة بنحو لا يجوز المزاحمة. و أمّا عدم جواز التصرّف إلّا
بالإذن كما في الأملاك، فالظاهر عدم دلالة الرواية عليه بعد الاحتياج إلى مئونة
زائدة. و منه يعلم وجه نفي البعد عن الصحّة في المتن؛ فإنّ المزاحمة المنهيّة لا
ترتبط بصحّة العبادة بعد عدم إضافة المكان إلى شخص خاصّ.
الثاني:
لو جلس على فراش مغصوب فهو كالفرع السابق؛ فإنّ حرمة الجلوس على الفراش المغصوب
أمر، و المكث الذي به قوام الاعتكاف أمر آخر و إن كان الأمران متلازمين في الخارج؛
فإنّ اتّحاد العنوانين فيه لا يوجب السراية فضلا عن التلازم، كما حقّق في محلّه.
و
قد نفى الإشكال عن الصحّة فيما لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا، و الدليل عليه عدم
ثبوت الحرمة مع أحد العنوانين. نعم، ربما يقيّد بما إذا كان الناسي غير الغاصب. و
أمّا إذا كان الناسي هو شخص الغاصب؛ فإنّه لا يرتفع الحكم معه؛ لاستناده إلى سوء
الاختيار، و التحقيق في محلّه.
الثالث:
لو فرش المسجد بتراب مغصوب أو آجر كذلك، فقد فصّل فيه في المتن بين صورة إمكان
التحرّز عنه، فأوجب ذلك، و نفى البعد عن الصحّة في صورة العصيان، و صورة عدم إمكان
التحرّز عنه، فنهى عن ترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
أقول:
أمّا الوجه في الوجوب في صورة إمكان التحرّز، فواضح. و أمّا نفي البعد عن الصحّة
في صورة العصيان؛ فلما ذكرنا من عدم الاتّحاد. و أمّا الوجه في النهي عن