responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

..........

و رفعا، فمعنى تعلّق الرفع بهذه الأمور تعلّقه بمناشئ انتزاعها.

و عليه: فلا بدّ من تعلّق الرفع بالأمر المركّب، و مع تعلّقه به كيف يحكم بتعلّق الأمر بالباقي ليحكم بصحّته؟ خصوصا مع ملاحظة أنّ شأن الحديث، الرفع دون الوضع‌ [1].

و يمكن الجواب عنه بأنّ مثل الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة المستقلّة في الجعل، و لو أضيفت هذه العناوين إلى المأمور به أي ذاته، فيمكن جعل الجزئيّة و الشرطيّة للصلاة مثلا بمثل قوله عليه السّلام: لا صلاة إلّا بطهور [2]، أو لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب‌ [3]، كالملكيّة و الزوجيّة و الرقّيّة التي لا ينبغي الإشكال في إمكان تعلّق الجعل بها مستقلّة.

و عليه: فلا مانع من أن يكون حديث رفع النسيان رافعا لمانعيّة الخروج الصادر نسيانا، أو جزئيّة اللبث في المسجد حال الخروج عن نسيان، و مرجع رفع المانعيّة أو الجزئيّة في هذه الصورة إلى الصحّة، فتدبّر.

كما أنّه يمكن الجواب عن منع الانصراف بعدم تماميّته بعد عدم صدور الفعل عن توجّه و التفات، كما لا يخفى.

و أمّا الخروج للضرورة العقليّة أو الشرعيّة أو العاديّة، فيدلّ عليه الصحيحة [4]؛ لأنّ الضرورة بأنواعها من الحاجة الملحة التي لا بدّ منها المستثناة من‌


[1] المستند في شرح العروة الوثقى 22: 383- 384.

[2] تهذيب الأحكام 1: 49 ح 144 و ص 209 ح 605، و ج 2: 140 ح 545، الاستبصار 1: 55 ح 160، و عنهما وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 و ص 365، أبواب الوضوء ب 1 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 37- 39، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب 1، و في مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 عن عوالي اللئالي 1: 196، الفصل التاسع ح 3 و عن تفسير روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، المشهور ب «تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي» 1: 39.

[4] أي صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة في ص 342.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الصوم و الاعتكاف نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست