و
رفعا، فمعنى تعلّق الرفع بهذه الأمور تعلّقه بمناشئ انتزاعها.
و
عليه: فلا بدّ من تعلّق الرفع بالأمر المركّب، و مع تعلّقه به كيف يحكم بتعلّق
الأمر بالباقي ليحكم بصحّته؟ خصوصا مع ملاحظة أنّ شأن الحديث، الرفع دون الوضع [1].
و
يمكن الجواب عنه بأنّ مثل الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة من الأحكام الوضعيّة
المستقلّة في الجعل، و لو أضيفت هذه العناوين إلى المأمور به أي ذاته، فيمكن جعل
الجزئيّة و الشرطيّة للصلاة مثلا بمثل قوله عليه السّلام: لا صلاة إلّا بطهور [2]، أو لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب [3]، كالملكيّة و الزوجيّة و الرقّيّة
التي لا ينبغي الإشكال في إمكان تعلّق الجعل بها مستقلّة.
و
عليه: فلا مانع من أن يكون حديث رفع النسيان رافعا لمانعيّة الخروج الصادر نسيانا،
أو جزئيّة اللبث في المسجد حال الخروج عن نسيان، و مرجع رفع المانعيّة أو الجزئيّة
في هذه الصورة إلى الصحّة، فتدبّر.
كما
أنّه يمكن الجواب عن منع الانصراف بعدم تماميّته بعد عدم صدور الفعل عن توجّه و
التفات، كما لا يخفى.
و
أمّا الخروج للضرورة العقليّة أو الشرعيّة أو العاديّة، فيدلّ عليه الصحيحة [4]؛ لأنّ الضرورة بأنواعها من الحاجة الملحة
التي لا بدّ منها المستثناة من
[2] تهذيب الأحكام 1: 49 ح 144 و ص 209 ح 605، و
ج 2: 140 ح 545، الاستبصار 1: 55 ح 160، و عنهما وسائل الشيعة 1: 315، كتاب
الطهارة، أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 و ص 365، أبواب الوضوء ب 1 ح 1.
[3] وسائل الشيعة 6: 37- 39، كتاب الصلاة، أبواب
القراءة في الصلاة ب 1، و في مستدرك الوسائل 4: 158، كتاب الصلاة، أبواب القراءة
في الصلاة ب 1 ح 5 عن عوالي اللئالي 1: 196، الفصل التاسع ح 3 و عن تفسير روض
الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، المشهور ب «تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي»
1: 39.