و
أمّا صورة الإكراه، فيدلّ على جواز الخروج في هذه الصورة مثل صحيحة داود بن سرحان
المتقدّمة، باعتبار استثناء صورة الحاجة التي لا بدّ منها؛ فإنّ الإكراه من موارد
الحاجة التي لا بدّ منها؛ لعدم الفرق في لابدّيّة الحاجة بين أن يكون لأجل شخصه،
أو لأجل الغير تحفّظا على نفسه أو عرضه أو ماله كما لا يخفى. و إن شئت قلت: إنّ
اللّابديّة في كليهما ترجع إلى نفسه و شخصه، فتدبّر.
و
أمّا صورة النسيان، فالمشهور عدم قدحه [1]، بل كما عن الجواهر [2] نفي الخلاف في استثنائها، و ربما يستدلّ له تارة بانصراف دليل النهي
عن الخروج عن مثله؛ لعدم صدور الفعل منه عن توجّه و اختيار. و أخرى بحديث رفع
النسيان الوارد بسند صحيح [3]. و اورد على الأوّل بمنع الانصراف، و على الثاني بما أفاده بعض
الأعلام قدّس سرّه ممّا ملخّصه: أنّ الصحّة و البطلان بالإضافة إلى الواقعيّات من
الأحكام العقليّة التي لا تكاد تنالها يد الجعل التشريعي لا وضعا و لا رفعا؛
لأنّهما من الأمور التكوينيّة المنتزعة من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به و
عدمها.
و
عليه: فلا بدّ و أن يكون المرفوع إمّا مانعيّة الخروج الصادر نسيانا، أو جزئيّة
اللبث في المسجد حال الخروج عن نسيان، و حيث إنّ الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة
من الأحكام الوضعيّة التي لا تكون مستقلّة بالجعل إلّا بتبع منشأ الانتزاع وضعا